الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
[253/ 11] لا تُشرع القسامة إذا عُلم القاتل
.
• المراد من المسألة: أن القاتل إذا عُلم فإنه لا يشرع الحكم بالقسامة، وإنما يشرع الحكم بالقسامة عند الجهل بالقاتل.
• من نقل الإجماع: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): إذا عرف القاتل فلا توضع الدية على أهل مكان المقتول باتفاق الأئمة، وأما إذا لم يُعرف قاتله لا ببينة ولا إقرار ففي مثل هذا تُشرع القسامة (1).
• من وافق الإجماع: وافق الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، وابن حزم الظاهري (5).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بعموم الأحاديث التي وردت في القسامة، فإن الخمسين يمينا إنما وجبت لعدم معرفة القاتل بذاته، فلو عُرف لتعلق الحكم به مباشرة، ولَمَا احتيج إلى القسامة.
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
[254/ 12] عند ادّعاء القتل من غير وجود قتيل أو عداوة فإن هذه الدعوى حكمها كحكم سائر الدعاوى في اشتراط تعيين المدّعى عليه وأن القول قوله في الحكم
.
• المراد من المسألة: أن الفقهاء وإن اختلفوا في مشروعية القسامة إذا لم تكن دعوى القتل فيها على غير معين، كما لو كانت أهل قرية، أو جماعة منهم، أو واحد غير معين، وهل تُسمع هذه الدعوى مع عدم تعيين المدّعى عليه (6)، فإنهم
(1) الفتاوى (34/ 147).
(2)
ينظر: البناية (13/ 326). والبحر الرائق (8/ 446).
(3)
ينظر: التلقين في الفقه المالكي (2/ 193)، جامع الأمهات (ص 508).
(4)
ينظر: تحفة المحتاج (9/ 50)، مغني المحتاج (5/ 381).
(5)
ينظر: بداية المجتهد (4/ 214).
(6)
الخلاف بين الحنفية والجمهور: ينظر: المغني (8/ 489).
متفقون على أن دعوى القتل مع عدم وجود القتيل والعداوة فإن الدعوى هذه كسائر الدعاوى في الحكم يشترط فيها تعيين المدّعى، والقول فيها قول المدّعى عليه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): فأما إن ادّعى القتل من غير وجود ققيل ولا عداوة، فحكمها حكم سائر الدعاوى، في اشتراط تعيين المدّعى عليه، وأنّ القول قوله، لا نعلم فيه خلافا (1).
ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (3)، الشافعية (4)، ولم أقف على نص للحنفية في هذه المسألة.
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه"(5).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
(1) المغني (8/ 490).
(2)
ينظر: حاشية الروض المربع (7/ 296).
(3)
حيث إنهم يرون اشتراط التعيين مع وجود القتيل، فمع عدمه أولى. قال ابن عبد البر: ولا تجب القسامة عند مالك لمدّعي الدم على القاتل، عمدا كان قتله أو خطأ إلا بأحد أمرين: إما بأن يشهد شاهدان أو شاهد عدل على قول المقتول الحر البالغ المسلم قبل موته: فلان قتلني أو فلان ضربني. . . والآخر: أن يأتي أولياء المقثول إذا ادّعوا على أحد قتله بلوث من بيّنة على رؤية القتل أو الضرب. ينظر: الكافي لابن عبد البر (2/ 1116 - 1117)، المنتقى شرح الموطأ (7/ 55).
(4)
حيث إنهم يرون اشتراط التعيين مع وجود القتيل، فمع عدمه أولى. ينظر: نهاية المطلب (17/ 19)، روضة الطالبين (10/ 3).
(5)
تقدم تخريجه، وهو في صحيح مسلم.