الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شهر سيفه ثم وضعه (1) فدمه هدر"(2).
فدل الحديث على أن للرجل دفع الصائل، ولا شيء عليه ولو أبى ذلك إلى قتله (3).
2 -
أن الصائل باغ بصِياله فتسقط عصمته ببغيه (4).
3 -
أن قتل المصول عليه لا يندفع في الحال التي يباح فيها قتل الصائل إلا بقتله، فتعين القتل طريقا لدفع القتل عن نفسه (5).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.
[117/ 9] وجوب الضمان على الزوج في الإتلاف الناشيء عن ضرب التأديب
• المراد من المسألة: أن من أدّب زوجته بضرب وترتب على تأديبه جناية فإنه ضامن لها وإن لم يتعد الضرب المباح والمأذون فيه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وأما الرجل يَضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من ضَربِه ما لم يُرِد ولم يتعمد، فإنه يَعقل ما أصاب منها على هذا الوجه، ولا يُقاد منه، قال أبو عمر: هذا قول جماعة العلماء ولم يختلف فيه أئمة الفتيا (6).
(1) أي: ضرب به. فيض القدير (6/ 160).
(2)
أخرجه النسائي في سننه، كتاب تحريم الدم، باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس، وصححه الحاكم في مستدركه (2670)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (260).
(3)
ينظر: حاشية السيوطي على سنن النسائي (7/ 117).
(4)
الهداية (4/ 448).
(5)
ينظر: الهداية (4/ 448).
(6)
الاستذكار (25/ 290).