الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
ومن حججهم: قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].
فقد نص اللَّه تعالى على القصاص في الجروح ما أمكن، وهنا يمكن القصاص إما بقلع العين حقيقة أو بإذهاب البصر (3).
ججج عدم صحة الإجماع، وذلك لوجود المخالف، ويحتمل أن الإجماع المنقول هو إجماع مذهبي.
[69/ 7] ثبوت القصاص في قلع الأعور عين الأعور
• المراد من المسألة: أن الأعور إذا جنى على عين أعور آخر فاقتلعها، فإن القصاص واجب للمجني عليه، فيقتص له بقلع عين الأعور الجاني.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ولو قلع الأعور عين مثله ففيه القصاص بغير خلاف (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (5)، والشافعية (6).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].
• وجه الدلالة: أن الآية نصت على وجوب المماثلة في القصاص، والتماثل بين عين الأعور والآخر إذا كانتا متساوتين في كونهما يمينا أو يسارا متحقق، فالقصاص واجب (7).
(1) ينظر: الأم (6/ 55)، الحاوي الكبير (12/ 287).
(2)
ينظر: المغني (8/ 329)، كشاف القناع (5/ 549).
(3)
ينظر: المغني (8/ 329)، التنبيه في الفقه الشافعي، (ص: 219).
(4)
المغني (11/ 547).
(5)
ينظر: البيان والتحصيل (16/ 130).
(6)
ينظر: المهذب (3/ 195)، البيان (11/ 515).
(7)
المغني (8/ 330).