الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ): والزوج إذا ضرب زوجته حيث تضرب للتأديب مثل ما تضرب حال نشوزها يضمن بالإجماع (1).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية (2).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190].
• وجه الدلالة: أنه تعدى فيما أبيح له من الضرب، لأن الضرب الذي أبيح له، هو الضرب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظما، ولا يشين جارحة (3).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلة، وابن حزم الظاهري (4)، فذهبوا إلى أنه لا ضمان عليه إذا لم يتعد ولم يسرف، أو يزيد فيما يحصل به المقصود؛ لقوله تعالى:{وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء: 34].
• وجه الدلالة: أنه إنما فعل ما أبيح له فعله، ومثل ذلك لا يؤدي إلى تلف في العادة، وما ترتب على المأذون غير مضمون كسقوط ضمان السراية من إقامة الحدود (5).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، لوجود المخالف.
[118/ 10] جناية الجاني على طرفِه خطأ أو عمدا هدر
• المراد من المسألة: أن من تعمّد الجناية على طرفه عمدا أو خطأ فقطعه فإن جنايته هدر، ولا دية فيها، ولا تحمل العاقلة منها شيئًا.
(1) البحر الرائق (8/ 392)، وانظر:(8/ 392).
(2)
ينظر: الحاوي للماوردي (13/ 423)، الوسيط (5/ 306).
(3)
ينظر: مواهب الجليل (4/ 15).
(4)
ينظر: دقائق أولي النهى (3/ 299)، كشاف القناع (6/ 16)، المحلى (11/ 226).
(5)
ينظر: دقائق أولي النهى (3/ 299)، كشاف القناع (6/ 16).
• من نقل الإجماع: قال الإمام العِمراني (558 هـ): وإن قتل الرجل نفسه أو جنى على طرفه عمدا كان ذلك هدرا وهو إجماع (1).
وقال الإمام ابن حجر (852 هـ): قال ابن بطال: قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: تجب ديته على عاقلته، فإن عاش فهي له عليهم، وإن مات فهي لورثته، وقال الجمهور: لا يجب في ذلك شيء، وقصة عامر هذه حجة لهم؛ إذ لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في هذه القصة له شيئًا، ولو وجب لبيّنها؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقد أجمعوا على أنه لو قطع طرفا من أطرافه عمدا أو خطأ لا يجب فيه شيء (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والحنابلة في أصح الروايتين (5).
• مستند الإجماع:
1 -
• وجه الدلالة: أن اللَّه تبارك وتعالى لم يقل (من قتل نفسه خطأ)، وإنما جعل العقل فيما أصاب به إنسان إنسانًا، ولم يذكر ما أصاب به نفسه (6).
وإذا كان هذا في النفس، ففي الطرف من باب أولى.
2 -
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر يا عامر إلا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا
(1) البيان (11/ 590).
(2)
فتح الباري (12/ 218).
(3)
ينظر: المبسوط للسرخسي (7/ 276)، العناية (10/ 231)، المحيط البرهاني (3/ 103).
(4)
ينظر: التلقين في الفقه المالكي (2/ 190)، التاج والإكليل (8/ 352)، الذخيرة (12/ 285).
(5)
ينظر: المغني (8/ 387)، كشاف القناع (6/ 13).
(6)
ينظر: شرح ابن بطال على البخاري (8/ 520).
شاعرا حُداء فنزل يحدو بالقوم. . . فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع، قال: يرحمه اللَّه! قال رجل من القوم: وجبت يا نبي اللَّه، لولا أمتعتنا به؟ فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إنّ اللَّه تعالى فتحها عليهم، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم قال: على أي لحم؟ قالوا: لحم حمر الإنسية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها، قال رجل: يا رسول اللَّه أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك، فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضربه، ويرجع ذُباب سيفه، فأصاب عين ركبة عامر، فمات منه (1).
• وجه الدلالة: أنه لم يَرِد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بدية ولا غيرها، ولو وجبت لبينه النبي صلى الله عليه وسلم (2).
وإذا كان هذا في النفس، ففي الطرف من باب أولى.
3 -
أن وجوب الدية على العاقلة إنما كان مواساة للجاني، وتخفيفا عنه، وليس على الجاني في الجناية على طرف نفسه شيء يحتاج إلى الإعانة والمواساة فيه، فلا وجه لإيجابه (3).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، والحنابلة في رواية، فذهبوا إلى أن ديته في الخطأ على عاقلته لورثته إن قتل نفسه، أو أرش جرحه لنفسه، إن كان أكثر من الثلث (4).
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر (3960)، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر (1802).
(2)
ينظر: المغني (8/ 387).
(3)
ينظر: المغني (8/ 387).
(4)
ينظر: المغني (8/ 387).