الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العضو، كمن اعتدى على غيره فأتلف سمعه، أو بصره، أو ذوقه، وما أشبه ذلك.
النوع الثالث: الشجاج والجروح، وذلك بأن يعتدي على شخص، فيجرحه في رأسه، أو وجهه، أو بطنه، أو صدره، أو يكسر ساقه، أو فخذه، ونحو ذلك.
عقوبة الجناية على ما دون النفس:
الجناية على ما دون النفس، إما أن تكون عمدا أو خطأ: الحالة الأولى: إذا كانت الجناية على ما دون النفس عمدا، فيخير المجني عليه بين أمور ثلاثة:
الأمر الأول: القصاص: ويشترط للقصاص هنا: أن تتحقق المماثلة في الاسم والموضع، وأن يؤمن من الحيف عند الاستيفاء، يقول تعالى:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].
الأمر الثاني: الدية أو الأرش: إن شاء المجني عليه عفا عن القصاص وأخذ بدله الدية، فإن أزال جنس منفعة العضو، أو عطل منفعته، وجبت الدية كاملة، وإلا، فبحسبه.
الأمر الثالث: العفو مجانا، من غير قصاص ولا دية، قال تعالى:{فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} [المائدة: 45].
الحاله الثانية: إذا كانت الجناية على ما دون النفس خطأ: إذا كانت الجناية على ما دون النفس خطأ، فإن عقوبتها الدية أو الأرش، أو أن يعفو المجني عليه بلا مقابل.
ثالثا: الجناية على الجنين:
إذا ضرب شخص امرأة حاملا، أو أخافها فأجهضت أو ألقت الجنين، فلا يخلو الأمر من أحد أمرين: أن تلقيه ميتا، أو أن تلقيه حيا.
الأمر الأول: أن تلقي الجنين ميتا: إذا ألقت الجنين ميتا، فعلى الجاني دية
الجنين، وهي غرّة - عبد أو أمة (1)، قيمتها خمس من الإبل، وذلك لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرة، عبدأو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها"(2).
الأمر الثاني: أن تلقيه حيًا: إذا ألقته حيا، ثم مات بسبب الجناية، فتجب الدية الكاملة، لا يرث الجاني منها شيئا (3).
وتجب الكفارة على الجاني، سواء انفصل الجنين حيا أو ميتا، لقوله تعالى:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92].
(1) ينظر: المصباح المنير (2/ 444).
(2)
اْخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب جنين المرأة برقم (6508)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب دية الجنين برقم (1681).
(3)
ينظر: تبيين الحقائق (6/ 140)، مغني المحتاج (4/ 104)، المغني لابن قدامة (8/ 320).