الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لحية الحر الدية إذا لم تنبت، لأنه أذهب الجمال على الكمال، فوجب فيه دية كاملة كأذن الأصم، وأنف الأخشم (1).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
[203/ 38] لا دية في الشعر إذا عاد نباته
• المراد من المسألة: أن الجناية على الشعر لا دية فيها إذا عاد نباته بعد الجناية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (450 هـ): لا خلاف أن الشعر إذا عاد نباته فلا دية فيه (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: أن الشعر النابت قام مقام الفائت، فكأنه لم يفت الجمال أصلا (6).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
[204/ 39] في لسان الأخرس الحكومة
• المراد من المسألة: أن في الجناية بقطع لسان الأخرس خطأ حكومة، ولا يجب فيها دية كدية الناطق.
= (ما يوجب في الحر كمال الدية يوجب في العبد كمال القيمة). ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 37)، المغني (8/ 443).
(1)
ينظر: المغني (8/ 443).
(2)
الحاوي للماوردي (12/ 173).
(3)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 70)، بدائع الصنائع (7/ 312).
(4)
ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (4/ 557)، الذخيرة (12/ 372).
(5)
ينظر: المغني (8/ 443)، شرح الزركشي (6/ 158).
(6)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 312).
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن في لسان الأخرس حكومة، وانفرد قتادة والنخعي فحمل أَخِيرهما الدية، والآخر ثلث الدية (1).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): في إجماعهم على أن لسان الأخرس لا تكمل الدية فيه إجماعا على أنها لا تكمل في ذهاب الذوق بمفرده (2).
وقد نقله الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(3).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
أنه لا قصاص في هذه الأشياء، وليس فيها أرش مقدر أيضا (7).
2 -
أنه قد سلب الكلام الذي هو الأخص الأغلب من منافع اللسان وإن بقي بالخرس بعض منافعه وهو الذوق وتصرفه في مضغ الطعام فلم تبلغ ديته دية لسان كامل المنافع (8).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام أحمد في رواية، فقال: فيه ثلث الدية (9)، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وقتادة، وابن
(1) الإجماع (ص: 123).
(2)
المغني (12/ 125)، وهذا النص لا يفيد الإجماع على أن فيه حكومة، وإنما يفيد أنه ليس كالناطق في كمال الدية.
(3)
حاشية الروض المربع (7/ 261).
(4)
ينظر: تحفة الفقهاء (3/ 112)، الاختيار لتعليل المختار (5/ 39).
(5)
ينظر: المدونة (4/ 569)، التاج والإكليل (8/ 341).
(6)
ينظر: الحاوي (12/ 268).
(7)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 323).
(8)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 323).
(9)
ينظر: المغني (8/ 448)، شرح الزركشي (6/ 159).