الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: أن الشَجّة فيما دون الموضِّحة لا قصاص فيها إذا لم يذهب ضوء العين، فكذلك إذا ذهب (1).
• من خالف الإجماع: خالف الإمام ابن حزم من الظاهرية فأوجب القصاص من الشجة ومن ذهاب العين وحجته: قول اللَّه تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]، قال: وهذا اعتداء منه بفعلين: شجه، وإذهاب عينه، فلا بد من القودين كليهما (2).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[104/ 9] لا قصاص في الجائفة:
• المراد من المسألة: أن الجناية في الجائفة لا يجب فيها قصاص.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): لا أعلم أحدا قال في المأمومة قود، ولا في الجائفة (3).
وقال الإمام ابن رشد (595 هـ): وأما الجائفة فاتفقوا على أنها من جراح الجسد لا من جراح الرأس وأنها لا يقاد منها (4).
وقد نقله عنه الإمام الصنعاني (1182 هـ)(5).
وقال موفق الدين ابن قدامة (620 هـ): المأمومة: شِجاج الرأس، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وتسمى تلك الجلدة أم الدماغ؛ لأنها تجمعه، فالشجة الواصلة إليها تسمى مأمومة وآمة؛ لوصولها إلى أم الدماغ، والجائفة في البدن وهي التي تصل إلى الجوف، وليس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه إلا ما روي عن ابن الزبير أنه قصّ من المأمومة فأنكر الناس عليه، وقالوا: ما سمعنا أحدا قص منها قبل ابن الزبير (6).
(1) ينظر: المغني (11/ 549).
(2)
ينظر: المحلى (11/ 40).
(3)
الاستذكار (25/ 125).
(4)
بداية المجتهد (4/ 2211).
(5)
سبل السلام (7/ 47).
(6)
المغني (8/ 323).
وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): ولا قصاص في المأمومة من شجاج الرأس ولا في الجائفة، والمأمومة هي التي تصل إلى جلدة الدماغ، والجائفة هي التي تصل إلى الجوف، وليس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه (1).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (2) والشافعية (3).
• مستند الإجماع:
1 -
عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا قود في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقِّلة"(4).
2 -
عن علي رضي الله عنه أنه قال: "ليس في الجائفة، والمأمومة، ولا المنقلة قصاص"(5).
3 -
أن القصاص في الجائفة لا يؤمن معه التعدّي، والقصاص لا يجب إلا فيما يتأتّى فيه القصاص، ولا يخشى معه التلف (6).
• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الإمام ابن حزم من الظاهرية، فذهب إلى وجوب القصاص من الجائفة ومن جميع الجراح، واحتج بعموم قوله تعالى:{وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] حيث قال: فلو علم اللَّه تعالى أن شيئا من ذلك لا تمكن فيه مماثلة لما أجمل لنا أمره بالقصاص في الجروح
(1) الشرح الكبير (9/ 462).
(2)
ينظر: البناية (13/ 114).
(3)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 155 و 240)، المهذب (3: 180).
(4)
أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الديات، باب ما لا قود فيه (2637)، وأبو يعلى في مسنده (6700)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 65) رقم (16526)، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 124).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 255) رقم (27860).
(6)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 240)، المغني (8/ 323).