الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الواحدة نصف الدية" (1).
2 -
أن في قطع كل اثنين من هذين العضوين تفويت منفعة الجنس منفعة مقصودة أو تفويت الجمال على الكمال (2).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
[191/ 26] في الشفتين الدية
• المراد من المسألة: أن الواجب في قطع الشفتين خطأ دية كاملة، وفي الواحدة منهما نصف الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ): (واتفقوا أن في ذهاب نفس المسلم خطأ الدية كاملة، . . .، وأن في الشفتين منه كذلك الدية كاملة إذا استوعبتا بخطأ)(3).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): أجمع العلماء من السلف والخلف أن في الشفتين الدية (4).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): إن العلماء أجمعوا على أن في الشفتين الدية كاملة والجمهور على أن في كل واحدة منهما نصف الدية وروي عن قوم من التابعين أن السفلى ثلثي الدية لأنها تحبس الطعام والشراب وبالجملة فإن حركتها والمنفعة بها أعظم من حركة الشفة العليا وهو مذهب زيد بن ثابت، وبالجملة فجماعة العلماء وأئمة الفتوى متفقون على أن في كل زوج من الإنسان الدية ما خلا الحاجبين وثديي الرجل (5).
(1) جزء من كتاب عمرو بن حزم في الديات، وقد تقدم تخريجه، وهو صحيح.
(2)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 311).
(3)
مراتب الإجماع (ص 143).
(4)
الاستذكار (25/ 93).
(5)
بداية المجتهد (4/ 2212).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): لا خلاف بين أهل العلم أن في الشفتين الدية (1). ونقله الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(2).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، وعلى أن في العينين دية كاملة، وفي الأنف إذا جدع دية كاملة، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية (3).
وقال الإمام الصنعاني (1182 هـ): قوله "وفي الشفتين الدية" واحدتهما شفة، بفتح الشين وتكسر كما في القاموس، وحدّ الشفتين من تحت المنخرين إلى منتهى الشِدقين في عرض الوجه، وفي طوله من أعلى الذقن إلى أسفل الخدين، وهو مجمع عليه (4).
وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ): قوله: (وفي الشفتين الدية) إلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، وقيل: إنه مجمع عليه (5).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (6).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى أهل اليمن وفيه: "وفي الشفتين الدية"(7).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
[192/ 27] في الصُلْب (8) الدية
• المراد من المسألة: أن الواجب في جناية الخطأ على الصلب دية كاملة
(1) المغني (12/ 123).
(2)
حاشية الروض المربع (7/ 256).
(3)
رحمة الأمة (ص: 243).
(4)
سبل السلام (7/ 45).
(5)
نيل الأوطار (7/ 59).
(6)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 70)، بدائع الصنائع (7/ 314).
(7)
جزء من حديث عمرو بن حزم في الديات، وقد تقدم تخريجه، وهو صحيح.
(8)
الصُلب: كل ظهر له فقار. المصباح المنير (1/ 345).
إذا منع المشي.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الزهري (ت 125 هـ): اتفق أهل العلم أن في الصلب الدية (1).
وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن في الصلب الدية، وانفرد ابن الزبير فروينا عنه أنه قضى فيه بثلثي الدية (2).
قال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ): واتفقوا أن في الصلب إذا كسر فتقبض وأذهب مشيه من المسلم الحر خطأ الدية كاملة (3).
وقال الإمام الصنعاني (1182 هـ): (الثامنة) أن في الصلب الدية، وهو إجماع (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (5)، والمالكية (6)، والحنابلة (7).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
ما روي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتب له، وكان في كتابه:"وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية"(8).
2 -
أنه قد يمنع الجماع وفي ذلك تفويت منفعة مقصودة، وهي منفعة النسل،
(1) المصنف لابن أبي شيبة (5/ 382).
(2)
الإجماع (ص: 124).
(3)
مراتب الإجماع (ص 144).
(4)
سبل السلام (7/ 45).
(5)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 69)، بدائع الصنائع (7/ 311).
(6)
ينظر: المدونة (4/ 563)، الذخيرة (12/ 352).
(7)
ينظر: المغني (8/ 435)، كشاف القناع (6/ 74).
(8)
جزء من حديث عمرو بن حزم في الديات، وقد تقدم تخريجه، وهو صحيح.
أو يفوت جمالا كاملا؛ لأن الجمال للآدمي في كونه منتصب القامة، قيل في معنى: قوله تعالى {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4)} [التين: 4] منتصب القامة، وذلك يفُوت إذا حدب، والجمال للآدمي مطلوب كالمنفعة فتفويت الجمال الكامل يوجب دية كاملة (1).
• من خالف الإجماع: خولف هذا الإجماع المنقول بما روي عن عبد اللَّه بن الزبير في ذلك، فقد روى ابن جريج قال: أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان، أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة، أخبره أنه، قال: حضرت ابن الزبير في رجل كسر صلبه، فاحدودب، ولم يقعد وهو يمشي وهو محدودب فقال:"امش"، فمشى، فقضى له بثلثي الدية (2).
كما أن الإمام ابن حزم قد خالف هذا الإجماع الذي نقله، فقال في المحلى: وأما نحن فلا حجة عثدنا في مرسل، ولا في قول أحد دون رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا الباب خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح، ولا إجماع متيقن، والأموال محرمة، إلا ما أباحه نص، أو إجماع، والخطأ مرفوع -كما قد تقدم- فليس في الصلب، ولا في الفقارات في الخطأ شيء، وأما في العمد فالقود فقط، ولا مفاداة فيه، لأنه ليس جرحا - فإن كان ذلك جرحا، ففيه القود، أو المفاداة، على ما ذكرنا (3).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف، وأما ما روي عن ابن الزبير فقد تقدم أن في ثبوته عنه نظرا، وأما الإمام ابن حزم فإن
(1) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 69 - 70).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 382)، وهذا الإسناد فيه جهالة؛ فإن شيخ ابن جريج محمد بن الحارث بن سفيان، قال ابن حجر فيه في التقريب (5798). مقبول، وشيخه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 315)، ولم يذكره بجرح أو تعديل.
(3)
المحلى (11/ 82).