الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنثى) إذا سقط ميتا بجناية على أمه، عمدا أو خطأ (عشر دية أمه؛ غرة) أي عبدا أو أمة. . . قال الشيخ: وفاقا (1).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (2)، والمالكية (3)، وأما بالنسبة لابن حزم فلم أر له في عين هذه المسألة شيئًا، ولكنه تكلم على إمكانية قتل العمد في الجنين، وبين أن ذلك ممكن إذا تجاوز الجنين مائة وعشرين يومًا حتى نتيقن نفخ الروح فيه، فإذا تعمدت الأم أو تعمد أجنبي قتله بعد هذه المدة فيعتبره قتل عمد يجب فيه القصاص، إلا أن يعفو أولياء القتيل إلى الدية وهي عنده الغرّة (4).
• مستند الإجماع: أن الأحاديث التي أوجبت الغرّة كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة"، جاءت مطلقة ولم يفرّق النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين العمد والخطأ، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم القاتل أهو عامد أو مخطيء، وهذا الإطلاق يدل على شموله للعمد والخطأ على حدّ سواء.
ججج صحة الإجماع إذا لم يتجاوز الجنين مائة وعشرين يومًا، وبعد ذلك فقد ذكرنا خلاف ابن حزم وبين إمكان العمد فيه ووجوب القصاص في ذلك.
[161/ 9] إذا مات الجنين في جوف أمه ولم يخرج فلا شيء فيه:
• المراد من المسألة: أن الغرّة الواجبة في موت الجنين بالجناية على أمه يشترط فيها خروجه ومزايلته لبطن أمه، بحيث يخرج منها ميتا، فلو أنه مات معها في جوفها ولم يخرج لم يجب فيه شيء.
(1) حاشية الروض المربع (7/ 249).
(2)
ينظر: تبيين الحقائق (6/ 140)، قرة عين الأخيار (7/ 160، 161).
(3)
ينظر: تهذيب المدونة (4/ 575)، الشرح الكبير للدردير (4/ 268).
(4)
ينظر: المحلى (11/ 238).
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): قال مالك: ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرّة حتى يزايل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا، . . .، قال أبو عمر: هذا كله من قوله إجماع، لا خلاف بين العلماء في أن الجنين لا يجب فيه شيء حتى يزايل بطن أمه، وأنها لو ماتت وهو في جوفها لم يجب فيه شيء، وأنه داخل في حكمها من دية أو قصاص (1).
وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني (478 هـ): وإذا لم ينفصل الجنين، لَمْ يختلف العلماء في أنه لا يجب بسبب الجنين شيء (2).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): وأما صفة الجنين الذي تجب فيه فإنهم اتفقوا على أن من شروطه أن يخرج الجنين ميتا، ولا تموت أمه من الضرب (3).
وقال الإمام القرطبي (671 هـ): قال الطحاوي محتجا لجماعة الفقهاء بأن قال: قد أجمعوا والليث معهم على أنه لو ضرب بطنها وهي حية فماتت والجنين في بطنها ولم يسقط أنه لا شيء فيه (4).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع: أن الحكم بالغرة معلّق بوجود الحمل في الظاهر، وإنما نتحققه بالخروج، فإذا لم يخرج. . لم نتحقق أن هناك حملا، بل يجوز أن يكون
(1) الاستذكار (25/ 81)، وانظر:(25/ 87)، (25/ 88)، التمهيد (6/ 482).
(2)
نهاية المطلب (16/ 615)، وقال في موضع آخر (16/ 597): ولو لم تلق الجنين وماتت والحمل بها في ظاهر الظن، فلا يجب على مقابلة الجنين شيء اتفاقًا.
(3)
بداية المجتهد (4/ 2202).
(4)
الجامع لأحكام القرآن (5/ 321).
(5)
ينظر: المبسوط (26/ 88 - 89)، العناية، (10/ 305).
(6)
ينظر: كشاف القناع (6/ 24)، دقائق أولي النهى (3/ 304).