الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دِينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد"(1).
وجه الدلالة من قوله "دون دمه" حيث دل على جواز مدافعة الصائل حتى لو أبى ذلك إلى موت المصول عليه، فإذا جاز للإنسان أن يدافع عن نفسه فإنه لا يلزم بما يترتب على تلك المدافعة من آثار كقتل الصائل ونحوه (2).
3 -
أن قتل الصائل وشاهر السلاح لدفع شره، فكأن الصائل هو القاتل لنفسه (3).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[12/ 12] حرمة قتل المعاهَد:
• المراد من المسألة: المعاهَد هو الكافر الذي يكون له عهد من أهل الإسلام في حقن دمه، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم، وهو والذمي سواء، إلا أن الذمي عهده ما أبى الجزية، والمعاهد عهده إلى مدة (4)، فكل من كان له عهد بسبب مشروع فدمه حرام.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الشوكاني (1255 هـ): المعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان، فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه (5).
(1) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في قتال اللصوص برقم (4772)، والنسائي في سننه، كتاب تحريم الدم، باب من قاتل دون أهله برقم (4094)، وصححه الترمذي في جامعه، كتاب الديات، باب من قتل دون ماله برقم (1421)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة برقم (1092).
(2)
ينظر: فيض القدير (6/ 195).
(3)
كشاف القناع، (4/ 129).
(4)
ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: 357)، النهاية في غريب الحديث (3/ 325)، فتح الباري لابن حجر (12/ 259).
(5)
نيل الأوطار (7/ 18).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، وابن حزم من الظاهرية (5).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة: 6].
• وجه الدلالة من الآية ظاهر، حيث دلت على لزوم إجارة المشرك إذا طلب الأمان وعدم التعرض له بشيء حتى ينتهي أمانه ببلوغه إلى مأمنه وهي دار الحرب.
2 -
ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل معاهَدًا لم يرِح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عامًا"(6).
3 -
ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إلا من قتل نفسًا معاهدة لها ذمة اللَّه وذمة رسوله فقد أخفر ذمة اللَّه ولا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين خريفًا"(7)، وقوله (فقد أخفر ذمة اللَّه وذمة رسوله) أي نقض عهده وغدر (8).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
(1) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 107).
(2)
ينظر: بلغة السالك، (2/ 286).
(3)
ينظر: الحاوي للماوردي (13/ 328).
(4)
ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، (6/ 66).
(5)
ينظر: المحلى، (10/ 235).
(6)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم برقم (2995).
(7)
أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب الديات، باب فيما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة برقم (1403).
(8)
ينظر: نيل الأوطار، (7/ 19).