الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحكي في مذهب الحنابلة رواية، واختلف في ثبوتها، قال الزركشي (1) الحنبلي (772 هـ): وحكى ابن حِمدان في رعايته الصغرى رواية بأن من حضر له الاستيفاء وعمّمها، وخصّها الشيخان (2) ومن رأينا كلامه بالصبي والمجنون، وجعلوا الغائب أصلا قاسوا عليه المذهب (3).
وقال المرداوي: وحكى في الرعايتين ومن تابعه رواية: بأن للحاضر مع عدم العفو القصاص كالرواية التي في الصغير والمجنون الآتية، ولم نرها لغيره (4).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[46/ 5] حبس القاتل عند غياب أحد أولياء القتيل
• المراد من المسألة: أن الفقهاء متفقون على أنه إذا قُتل شخص وله وليان حاضر وغائب فأقام الحاضر البينة على القتل لا يقتل القاتل قصاصا بطلب من له القصاص، وإنما يحبس حتى يحضر الغائب.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الزيلعي (743 هـ): وأجمعوا على أن القاتل يحبس إذا أقام الحاضر البينة (5). وكذلك نقله الإمام ابن نُجيم (970 هـ)(6).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (7)، والشافعية (8)،
(1) محمد بن عبد اللَّه بن محمد شمس الدّين أبو عبد اللَّه الزّركشي المصريّ، فقيه حنبلي، له شرح الخرقي وغيره، ت 772 هـ. ينظر: السلوك لمعرفة دول الملوك (4/ 343)، شذرات الذهب (8/ 384).
(2)
هما الموفق ابن قدامة، والمجد ابن تيمية.
(3)
شرح الزركشي على الخرقي (6/ 102).
(4)
الإنصاف (9/ 482).
(5)
تبيين الحقائق (6/ 121).
(6)
البحر الرائق (8/ 364).
(7)
ينظر: البيان والتحصيل (16/ 39)، الذخيرة (12/ 341)، مواهب الجليل (6/ 251).
(8)
ينظر: الأم (6/ 10)، الحاوي (12/ 102)، روضة الطالبين (9/ 214).
والحنابلة (1).
• مستند الإجماع:
1 -
أن في حبس القاتل حتى يحضر الغائب من الأولياء حظًا للقاتل بتأخير قتله، وحظًا للمستحق بإيصال حقه إليه (2).
2 -
أن الأولياء يستحقون إتلاف نفسه ومنفعته، فإذا تعذر استيفاء النفس لعارض بقي إتلاف المنفعة سالما عن المعارض (3).
• من خالف الإجماع: قال النووي: وفي أمالي السَرَخْسي (4) أن الشيخ أبا علي (5) قال: لا يحبس القاتل، لأنه عقوبة زائدة، وحمَل الحبس في كلام الشافعي رحمه الله على التوقف للانتظار، والصحيح الأول، وبه قطع الجماهير قال الأصحاب: وحبسه أهون عليه من تعجيل القتل، ولا طريق إلى حفظ الحق سواه (6).
وحيث إن هذه المسألة مرتبة على المسألة السابقة، فإن الإمام ابن حزم يكون مخالفا فيها؛ لأنه لا يرى وجوب الانتظار أساسا، فضلا عن الحبس.
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
(1) ينظر: المغني (8/ 350)، المبدع (7/ 224)، كشاف القناع (5/ 533).
(2)
الكافي لابن قدامة (3/ 270).
(3)
ينظر: مغني المحتاج (5/ 275)، المبدع (7/ 224).
(4)
عبد الرحمن بن أحمد بن محمد أبو الفرج السرخسي المروزي، المعروف بالزاز، فقيه شافعي، له الأمالي في الفقه، ت 494 هـ. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 266)، الشذرات (5/ 407).
(5)
الحسين بن شعيب بن محمد بن الحسين أبو علي السنجي المروزي، فقيه شافعي، له شرح مختصر المزني، وغيره، ت 430 هـ. ينظر: السير (14/ 413)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 207).
(6)
روضة الطالبين (9/ 214).