الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[164/ 12] وجوب الدية كاملة في موت الجنين بعد خروجه حيا:
• المراد من المسألة: أن الجنين إذا ضُرب بطن أمه فألقته حيا، ثم مات بقرب خروجه، وعُلم أن موته كان من أجل الضربة وما فُعل بأمّه وبه في بطنها ففيه الدية كاملة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة (1).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): أجمعوا أنه إذا خرج حيا ثم مات من ضرب بطن أمه أن فيه الدية كاملة (2).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيا من الضرب دية كاملة (3).
وقال الإمام القرطبي (671 هـ): ولا خلاف بين العلماء أن الجنين إذا خرج حيا فيه الكفارة مع الدية (4).
وقال الإمام النووي (676 هـ): واعلم أن المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميتا، أما إذا انفصل حيا ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبير، فإن كان ذكرا وجب مائة بعير، وإن كان أنثى فخمسون، وهذا مجمع عليه (5).
وقال الإمام العَيني (855 هـ): (فإن ألقته حيا ثم مات ففيه دية كاملة لأنه) أي: لأن الضارب (أتلف حيا بالضرب السابق)، ولا خلاف لأهل العلم فيه، قاله ابن المنذر (6).
(1) الإجماع (ص: 126)، وينظر: الإشراف (8/ 19).
(2)
الاستذكار (25/ 81)، وانظر: الاستذكار (25/ 82، 87)، التمهيد (6/ 482، 486).
(3)
المغني (12/ 74).
(4)
الجامع لأحكام القرآن (5/ 322).
(5)
شرح النووي على مسلم (11/ 176).
(6)
البناية (12/ 275).