الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بتفضيل بعض الأصابع على بعض، وجعل "في الإبهام خمس عشرة، وفي التي تليها عشر، وفي التي تليها ثمان، وفي التي تليها سبع"(1)، وقد روي مثل ذلك عن عمر (2)، وروي عنه الرجوع (3).
وحجتهم في ذلك تفاضل المنفعة بينها (4).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف، وما روي عنه مجاهد فقد حكم على قوله بالشذوذ، قال ابن عبد البر: ما روي عن عمر ومجاهد وما كان مثله في هذا الباب فليس بشيء عند الفقهاء أئمة الفتوى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل أصبع مما هنالك -يعني عليه السلام من اليد والرجل- عشر من الإبل، وقال صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام (5).
[174/ 9] اليد التي تجب فيها الدية حدّها من الكوع
.
• المراد من المسألة: أن حدّ اليد التي تجب فيها الدية هو الكوع، فإذا قطع منها أقلّ من ذلك لم تجب الدية كاملة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): واليد التي تجب فيها الدية من الكوع؛ لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليها بدليل أن اللَّه تعالى لما قال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] كان الواجب قطعهما من الكوع، وكذلك التيمم يجب فيه مسح اليدين إلى الكوعين، . . .، ولأن المنفعة المقصودة في اليد من البطش والأخذ والدفع بالكف، وما زاد تابع للكف، والدية تجب في قطعها من الكوع بغير خلاف فتجب في الزائد
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 369) رقم (27004).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 368) رقم (26999).
(3)
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (9523).
(4)
ينظر: المغني (8/ 463)، الحاوي للماوردي (12/ 279).
(5)
الاستذكار (8/ 104).
حكومة كما لو قطعه بعد قطع الكف (1).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، وابن حزم الظاهري (5).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
أن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليها بدليل أن اللَّه تعالى لما قال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] كان الواجب قطعهما من الكوع (6).
2 -
أن التيمم يجب فيه مسح اليدين إلى الكوعين (7).
3 -
أن المنفعة المقصودة باليد الأخذ والدفع، ويحصل بالكف، فوجبت الدية فيه (8).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول أبو عبيد بن حرب (9) من الشافعية، فذهب إلى أن اليد التي تجب فيها الدية من المنكب، لأن اسم اليد يشمله (10).
ججج عدم صحة الإجماع، وذلك لوجود المخالف.
(1) المغني (12/ 139).
(2)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 81 - 82)، العناية (10/ 290).
(3)
ينظر: التلقين في الفقه (2/ 191)، الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1112).
(4)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 281)، تكملة المجموع (19/ 107).
(5)
ينظر: المحلى (11/ 61)، (12/ 355).
(6)
ينظر: المغني (12/ 139).
(7)
المرجع السابق.
(8)
ينظر: المهذب (3/ 228).
(9)
علي بن الحسين بن حرب أبو عبيد بن حَربُويه البغدادي، فقيه شافعي، من أصحاب الوجوه، تولّى القضاء، ت 319 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (14/ 536)، شذرات الذهب (4/ 93).
(10)
ينظر: تكملة المجموع (19/ 107).