الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): وجملته أن الجناية على العبد يجب ضمانها بما نقص من قيمته. . . ولا يجب زيادة على ذلك. . .، هذا هو الأصل، ولا نعلم فيه خلافا فيما ليس فيه مقدّر شرعي (1).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (2).
• مستند الإجماع:
1 -
أن العبد مال، وضمان إتلاف الأموال بما نقص من قيمتها، فكذلك يضمن العبد بما نقص من قيمته بسبب الجناية (3).
2 -
لو افترضنا أن المصاب هو حر وليس لما أصيب به مقدر شرعي فإن الواجب له حكومة، وهي أن يقوم هذا الحر على أنه عبد قبل أن يصاب ثم يقوم بعد إصابته ويصبح الفرق بينهما هو الواجب له، فالعبد إذا هو الأصل في تقويم ما ليس بمقدر شرعًا، بدليل أن للحر الحكومة فيما ليس له مقدر شرعي (4).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[15/ 15] إذا كانت الجناية محرمة في ذاتها فلا مماثلة في القصاص:
• المراد من المسألة: أن الجناية إذا تسببت في قتل المجني عليه، وكانت بفعل محرّم في أصله كاللِواط، والزنا مثلا، فإن الجاني لا يقتص منه بمثل ما جني، فمن لاط بشخص حتى مات، فإن القصاص وإن كان واجبا إلا أنه لا يكون بطريق اللِواط.
• من نقل الإجماع: قال الإمام موفق الدين ابن قدامة (620 هـ): وإن قتله بما
(1) المغني (8/ 485).
(2)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 324)، الاستذكار، (8/ 111)، المحلى (6/ 448).
(3)
ينظر: المغني (8/ 485).
(4)
ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة، (9/ 527).
لا يحل لعينه مثل أن لاط به فقتله، أو جرعه خمرًا، أو سحره لم يُقتل بمثله اتفاقًا (1). وقد ذكر نحوه شمس الدين ابن قدامة (2).
وقال الإمام ابن حجر (852 هـ): قال ابن العربي (3): يستثنى من المماثلة ما كان فيه معصية كالخمر واللواط والتحريق، وفي الثالثة خلاف عند الشافعية، الأوّلين بالاتفاق، لكن قال بعضهم: يقتل بما يقوم مقام ذلك انتهى (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية بناء على أن المماثلة في القصاص ليست بشرط عندهم (5)، والمالكية (6)، وابن حزم من الظاهرية (7).
• مستند الإجماع: أن المماثلة في القصاص على هذه الحال إن كان بمباشرة فهو معصية في ذاته، وإن كان بأمر فالأمر بالمعصية معصية أيضًا (8).
ججج صحة الإجماع في عدم المماثلة في نفس الشيء المحرم كاللواط وتجريع الخمر لعدم وجود المخالف في المسألة، ولكن وقع الخلاف في كيفية الاستيفاء هل بالسيف أو يفعل به مثل ما فُعل بالجاني ولكن بطريق مشروع
(1) المغني لابن قدامة (8/ 304).
(2)
الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (9/ 405).
(3)
محمد بن عبد اللَّه أبو بكر ابن العربي المالكي القاضي. إمامٌ حافظٌ مجتهد، محدث، مفسر، أصولي، فقيه، توفي رحمه الله سنة 543 هـ. له: عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي، وأحكام القرآن، والمسالك إلى موطأ مالك، وغيرها. انظر: السير (20/ 197)، الديباج المُذهب (ص 281).
(4)
فتح الباري (12/ 200).
(5)
ينظر: الهداية (4/ 161)، تبيين الحقائق (6/ 106)، البحر الرائق (8/ 338)، الجوهرة النيرة (5/ 125).
(6)
ينظر: التلقين (2/ 188)، التاج والإكليل (8/ 330)، الشرح الكبير للدردير (4/ 265)، منح الجليل (7/ 88).
(7)
ينظر: المحلى، (10/ 278).
(8)
انظر: الشرح الكبير للدردير (4/ 265).