الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[189/ 24] وجوب ديتين بقطع الذكر والأنثيين معا، أو بقطع الذكر ثم الأنثيين
.
• المراد من المسألة: أن من قُطع منه ذكره وأنثييه معا، أو قُطع ذكره ثم أنثييه فإن الواجب له ديتان، دية للذكر، ودية للأنثيين، بخلاف ما لو قُطعت الأنثيان ثم الذكر فإن فيه اختلافا (1).
• من نقل الإجماع: قال الإمام العِمراني (558 هـ): وإن قطع الذكر والأنثيين معًا، أو قطع الذكر ثم الأنثيين وجبت عليه ديتان بلا خلاف (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (3)، والمالكية في المشهور في حال قطعهما بضربة واحدة (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: أنه فوّت منفعة الجماع بقطع الذكر ومنفعة الإنزال بقطع الأنثيين، فقد وُجد تفويت منفعة الجنس في قطع كل واحد منهما، فيجب في كل واحد منهما دية كاملة (6).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول فيما إذا قطعا ضربة واحدة عبد الملك بن الماجشون: في الأوّل منهما قطعا الدية كاملة، وفي الذكر إن كان هو الآخر الدية أيضًا كاملة، وإن كان الأنثيين فحكومة (7).
وإن قطع الواحد تلو الآخر، ففيه ثلاثة أقوال: نقل الباجي عن مالك: إن قطع الذكر أولا وآخِرًا ففي الآخر الحكومة، وعن ابن حبيب: إن قطعهما بعد
(1) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 324)، البيان في فقه الإمام الشافعي (11/ 550).
(2)
البيان في فقه الإمام الشافعي (11/ 550).
(3)
ينظر: تحفة الفقهاء (3/ 109)، الجوهرة النيرة (3/ 129).
(4)
ينظر: المدونة (4/ 565)، الكافي لابن عبد البر (2/ 1111)، شرح الخرشي على خليل (8/ 37).
(5)
ينظر: المحرر (2/ 139)، الكافي لابن قدامة (4/ 35)، المبدع (7/ 313).
(6)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 324).
(7)
ينظر: الكافي لابن عبد البر (2/ 1111).