الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن عمر رضي الله عنه قضى بدية العقل مع أروش الأعضاء الأخرى.
2 -
أن هذه جناية أذهبت منفعة من غير محلها مع بقاء النفس، فلم يتداخل الأرشان، كما لو أوضحه فذهب بصره أو سمعه، ولأنه لو جنى على أذنه أو أنفه، فذهب سمعه أو شمه، لم يدخل أرشهما في دية الأنف والأذن، مع قربهما منهما، فهاهنا أولى (1).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعي في قوله القديم (2)، فذهب إلى أن دية الأقل تدخل في الأكثر منهما؛ لأن العقل معنى يزول التكليف بزواله، فدخل في ديته أرش الطرف كالروح (3).
ججج عدم صحة الإجماع، وذلك لوجود المخالف.
[167/ 2] إذا قضي للكبير بعقل سِنّه أو أُذنه ثم عادت بعد الحكم لم يردّ شيئًا
• المراد من المسألة: أن الكبير إذا سقطت سنّه بجناية خطأ، فإن البدل فيها واجب ولا يردّ، سواء عادت السنّ بعدها أم لم تعد.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الحَطّاب (954 هـ): (وسقط إن عادت) ش: يعني أنه إذا عادت سن الصغير سقط القود والعقل، وأما الكبير إذا قضي له بعقل سِنّه ثم عادت أو أذنه ثم عادت بعد الحكم فلا يردّ شيئًا اتفاقا (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (5)، والشافعية في قول (6).
(1) ينظر: المغني (8/ 465).
(2)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 248).
(3)
ينظر: تكملة المجموع (19/ 89).
(4)
مواهب الجليل (8/ 340).
(5)
ينظر: تبيين الحقائق (6/ 137)، البحر الرائق (8/ 387).
(6)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 274 - 275)، المهذب (3/ 227).