الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خلاف من الأمّة (1).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
إلا أن الحنفية اشترطوا إذا قتل في حال إفاقته ثم جن ألا يكون جنونه مطبقًا -أي لا يكون وقت جنونه طويلًا كشهر أو سنة على اختلافهم فيه-، وإلا سقط القصاص.
• مستند الإجماع: يستدل لهذا الإجماع بأن من كان هذا حاله فإنه مكلف في حين إفاقته؛ لتوفر شروط التكليف وانتفاء موانعه، فيتوجه إليه خطاب الشرع، وغير مكلف حال جنونه، لزوال عقله بذلك، وهو مناط التكليف.
ججج صحة الإجماع في غير الصورة التي أسقط الحنفية فيها القصاص، وهي حالة الجنون المطبق بعد ثبوت القصاص في حقه، وذلك لعدم وجود المخالف في غيرها.
[36/ 9] وجوب القصاص على شارب الخمر إذا كان يعلم ما يقول
• المراد من المسألة: أن العلماء وإن اختلفوا في حكم تصرفات السكران، إلا أنهم متفقون على أن حدّ السكران الذي يقع فيه الخلاف، هو من كان غير عالم بما يقول، فأما إذا كان يعلم ما يقول فإنه يعامل معاملة الصاحي.
• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): إن كان الذي
(1) المحلى (11/ 39).
(2)
ينظر: البناية (13/ 93)، لسان الحكام (1/ 393)، الدر المختار، وحاشيته رد المحتار لابن عابدين (6/ 532).
(3)
ينظر: البيان للعمراني (11/ 303)، مغني المحتاج (2/ 230)، الإقناع في حل ألفظ أبي شجاع (2/ 497).
(4)
ينظر: المغني (11/ 482).
شرب الخمر يعلم ما يقول فهذا إذا قتل فهو قاتل يجب عليه القود وعقوبةُ قاتل النفس باتفاق العلماء (1).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، وابن حزم من الظاهرية (6).
• مستند الإجماع: قول اللَّه عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43].
• وجه الدلالة: أنه لما جُعل للنهي غايةٌ وهي قوله (حتى تعلموا ما تقولون) دل ذلك على أن من كان يعلم ما يقول فليس بسكران (7).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
• تنبيه: لا يشكل على هذا الإجماع المنقول ما نقله الإمام ابن رشد الجدّ (520 هـ) فإنه قال: السكران ينقسم على قسمين: سَكران لا يعرف الأرض من السماء، ولا الرَجُل من المرأة، وسكران مختلط، معه بقية من عقله، إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسه، فيخطئ ويصيب، فأما السكران الذي لا يعرف الأرض من السماء، ولا الرجل من المرأة، فلا اختلاف في أنه كالمجنون في جميع أفعاله وأقواله فيما بينه وبين الناس وفيما بينه وبين اللَّه، إلا فيما ذهب وقته من الصلوات، فقيل: إنها لا تسقط، بخلاف المجنون؛ من أجل أنه لما أدخل السكر على نفسه فكأنه قد تعمد تركها حتى خرج وقتها، وأما السكران
(1) الفتاوى (34/ 152).
(2)
انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/ 167)، بدائع الصنائع (7/ 50)، غمز عيون البصائر (2/ 117).
(3)
انظر: المنتقى للباجي (4/ 125)، المحصول لابن العربي (ص: 26).
(4)
انظر: نهاية المطلب (14/ 169)، الوسيط (5/ 391)، الأشباه والنظائر (ص: 218).
(5)
انظر: المغني (7/ 380).
(6)
انظر: المحلى (6/ 215)، (12/ 264).
(7)
انظر: إعراب القرآن للنحاس (1/ 216)، أحكام القرآن للجصاص (3/ 167).