الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثامن ديات المنافع
[221/ 1] ثبوت الدية في شلل اليد بضربها
• المراد من المسألة: أن اليد إذا ضُربت فشلّت فإن الواجب فيها دية كاملة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت وشُلّت ففيها ديتها كاملة (1).
وقال أيضا: وإن ضربت اليد الصحيحة فشُلّت ففيها ديتها تامة في قول مالك، والشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول، ولا أحفظ عن أحد خلاف ما قالا (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، وابن حزم (7).
• مستند الإجماع:
1 -
عن عمرو بن شعيب قال: كان في كتاب أبي بكر، وعمر: أن في الرِجل إذا يبست فلم يستطع أن يبسطها، أو يبسطها فلم يستطع أن يقبضها، أو لم تنل الأرض فبقدر ما نقص منها (8).
2 -
أن اليد المشلولة لا نفع فيها، وإذا عدمت المنفعة فقد عدمت معنى،
(1) الإجماع (ص: 124).
(2)
الإشراف (7/ 427).
(3)
ينظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 39)، تبيين الحقائق (6/ 131 - 132).
(4)
ينظر: المدونة (4/ 564)، الكافي لابن عبد البر (2/ 1112)، الذخيرة (12/ 361).
(5)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 297)، البيان (11/ 540).
(6)
ينظر: المغني (8/ 458)، المبدع (7/ 307).
(7)
ينظر: المحلى (11/ 59 - 60).
(8)
أخرجه ابن حزم في المحلى (11/ 60).