الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العبد دية، وسماه أيضا علي بن أبي طالب -وهو حجة في اللغة- دية، وقد صح عن النبي عليه السلام أن الدية في النفس في الخطأ على العاقلة، وصح الإجماع على أن في قتل العبد المؤمن خطأ: كفارة بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد رقبة فصح بالنص، والإجماع: أن ما يودى في العبد دية، والدية على العاقلة -وبهذا نقول، وأما الدية وسائر الأموال فلا؛ لأنه لا يسمى شيء من ذلك دية، والأموال محظورة إلا بنص، أو إجماع- وباللَّه تعالى التوفيق (1).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة، واللَّه أعلم.
[237/ 11] لا عقل على الصبيان من العصبة
• المراد من المسألة: أن من كان من العاقلة صبيا لم يبلغ بعد فإنه لا يحمل شيئا من العقل.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (204 هـ): ولم أعلم مخالفا في أن المرأة والصبي إذا كانا موسرين لا يحملان من العقل شيئا، وكذلك المعتوه عندي (2).
وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة شيئا (3).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): أجمع العلماء قديما وحديثا أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين، ولا تكون في أقل منها، وأجمعوا أنها على البالغين من الرجال (4).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): مسألة: قال: (وليس على فقير من
(1) المحلى (11/ 265 - 266).
(2)
الأم (12/ 417).
(3)
الإجماع (ص: 126)، وانظر: الإشراف (8/ 6).
(4)
الاستذكار (25/ 221).
العاقلة، ولا امرأة، ولا صبي، ولا زائل العقل، حمل شيء من الدية) أكثر أهل العلم، على أنه لا مدخل لأحد من هؤلاء في تحمل العقل. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المرأة، والصبي الذي لم يبلغ، لا يعقلان مع العاقلة (1).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (2).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
عن عمر رضي الله عنه قال: لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة (3).
2 -
أن العقل إنما يجب على أهل النصرة لتركهم مراقبته، والناس لا يتناصرون بالصبيان والنساء، ولهذا لا يوضع عليهم ما هو خلف عن النصرة وهو الجزية (4).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم من الظاهرية حيث يرى أن الصبيان يحملون الدية.
وحجته أن اسم العصبة يقع عليهم، والعاقلة هم العصبة، ثم لا يوجد نص ولا إجماع على إخراجهم عن هذه الكلفة، بل إن أحكام غرامات الأموال تلزمهم، كالزكاة التي قد صح النص بإيجابها عليهم، والنفقات على الأولياء والأمهات تجب عليهم، فما الفرق بين لزوم النفقات والزكوات عليهم، وبين لزوم الدية مع سائر العصبة عليهم (5).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
(1) ينظر: المغني (8/ 396).
(2)
ينظر: المبسوط للسرخسي (27/ 128)، الهداية (4/ 508).
(3)
احتج به الحنفية في كتبهم، كالمبسوط والهداية، وقال عنه الزيلعي في نصب الراية (4/ 399) غريب انتهى، وقال ابن حجر في الدراية (2/ 288): لم أجده انتهى.
(4)
ينظر: الهداية (4/ 508).
(5)
ينظر: المحلى (11/ 276).