الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ} [المائدة: 45].
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
• تنبيه: قال الكاساني: وقال أبو يوسف إن استوعب ففيه القصاص وقال محمد لا قصاص فيه وإن استوعب، ولا خلاف بينهما في الحقيقة؛ لأن أبا يوسف أراد استيعاب المارن، وفيه القصاص بلا خلاف، ومحمد رحمه الله أراد به استيعاب القصبة، ولا قصاص فيها بلا خلاف (1).
[74/ 12] تؤخذ الأذن بالأذن
• المراد من المسألة: أن من جنى على شخص آخر فقطع أذنه، فإن القصاص واجب للمجني عليه، فتؤخذ أذن الجاني بأذن المجني عليه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأجمعوا على أن العين بالعين والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن (2).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أجمع أهل العلم على أن الأذن تؤخذ بالأذن (3).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (5)، والشافعية (6)،
(1) بدائع الصنائع (7/ 308).
(2)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 238).
(3)
المغني (11/ 541).
(4)
رحمة الأمة (ص: 243).
(5)
ينظر: الذخيرة (12/ 317)، التاج والإكليل (8/ 320).
(6)
ينظر: الأم (6/ 55)، روضة الطالبين (9/ 182).