الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال بهذا القول ابن حزم من الظاهرية (1).
وحجتهم: حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع (2) عبده جدعناه"(3).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[34/ 7] ثبوت القصاص على المرأة بقتل المرأة:
• المراد من المسألة: أن المرأة إذا قتلت امرأة فإنه يقتص منها وجوبا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ): واتفقوا أن الحرة المسلمة إن قتلتها حرة مسلمة كما قدمنا ولا فرق، فوليها مخير بين القود أو العفو (4).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): ومعلوم باتفاق المسلمين أن العبد يقتل بالعبد، وبالحر، والأنثى تقتل بالأنثى، وبالذكر (5).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (6)، والشافعية (7)،
(1) ينظر: المحلى (9/ 213).
(2)
الجَدْع: قطع الأنف، والأذن، والشفة، وهو بالأنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه. النهاية في غريب الحديث (1/ 246).
(3)
أخرجه أبو داود في الديات، باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه (4515)، والترمذي في الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل عبده (1414) والنسائي في القسامة، القود من السيد للمولى (4736)، وابن ماجه في الديات، باب هل يقتل الحر بالعبد (2663) وغيرهم، وهو حديث مختلف في صحته؛ لاختلافهم في سماع الحسن من سمرة، وممن صححه علي بن المديني، والبخاري. انظر: الاستذكار (8/ 176 - 177).
(4)
مراتب الإجماع لابن حزم (ص 225 - 226).
(5)
الفتاوى (14/ 76).
(6)
ينظر: الكافي لابن عبد البر (2/ 1096)، المقدمات الممهدات (3/ 280)، القوانين الفقهية (ص: 127).
(7)
ينظر: الحاوي (12/ 8)، المهذب (3/ 171)، البيان (11/ 303).