الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شبرمة (1)، لما روي عن مكحول قال:"قضى عمر بن الخطاب في لسان الأخرس يستأصل بثلث الدية"(2).
كما خالفه أيضا إبراهيم النخعي (3)، وقتادة (4) في رواية فأوجب في لسان الأخرس الدية كاملة.
وذهب ابن حزم الظاهري إلى أن فيه الدية كاملة، لأن لسان الأخرس كغيره، والألم واحد (5).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
[205/ 40] لا تجب دية فوق القصاص بقتل الأعور أو الأقطع بسالم الأعضاء
• المراد من المسألة: أن الأعور أو مقطوع اليدين أو الرجلين ونحو ذلك إذا قتل سالم الأعضاء فإن الواجب القصاص فقط، وليس لولي القصاص أن يأخذ مع القصاص دية في مقابل العضو الذي فقد في الجاني.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): علماء المسلمين مجمعون أن من قطعت يده فأخذ لها أرشا أو فقئت عينه فأخذ لها ديتها أو رجله أو كان أشل أو أعور من غير أن يأخذ لذلك شيئا فقتل رجلا سالم الأعضاء أنه ليس لوليه أن يقتل الأعور ويأخذ منه نصف الدية من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعور وقتل ذا يدين وهو أشل (6).
(1) ينظر: الأوسط (13/ 251)، المحلى (11/ 68).
(2)
أخرجه عبد الرزاق (9/ 359) رقم (17564)، وقال ابن المنذر في الأوسط (13/ 251): لا يثبت عن عمر ما روي عنه في هذا الباب أن فيه ثلث الدية، لأنه عن رجل مجهول، ومكحول لم يلق عمر.
(3)
ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (5/ 381)، الأوسط (13/ 251).
(4)
ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (5/ 381).
(5)
ينظر: المحلى (11/ 68).
(6)
الاستذكار (25/ 256).