الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول أنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة، لأنهما رباط لمفصل الورك وبهما يستقر الجلوس فكملت الدية فيهما كاليدين والرجلين (1).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في المشهور، فذهبوا إلى أن فيهما حكومة، وذلك لأنهما للجمال فقط، وقياسا لهما على ثديي المرأة عند مالك، حيث إن فيهما حكومة (2).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
[185/ 20] في الأنثيين الدية
• المراد من المسألة: أن الواجب في جناية الخطأ على الأنثيين هي دية كاملة، وفي الواحدة منهما نصف الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): جاء الحديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في الأنثيين الدية" وبه قال عوام أهل العلم، ففي البيضتين الدية، وفي كل واحد نصف الدية، وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه فضّل اليسرى على اليمنى، فقال: في اليسرى ثلثا الدية؛ لأن الولد يكون منها، وفي اليمنى الثلث (3).
وقال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ): واتفقوا أن في الصلب إذا كسر فتقبض وأذهب مشيه من المسلم الحر خطأ الدية كاملة وأن في الانثيين على كل حال إذا أصيبتا خطأ من الحر المسلم وبقي الذكر بعدها أو لم يبق الدية كاملة (4).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): مسألة: (قال: وفي الأنثيين الدية) لا نعلم في هذا خلافا (5).
(1) الحاوي للماوردي (12/ 284).
(2)
ينظر: المدونة (4/ 564)، الذخيرة (12/ 365).
(3)
الإشراف (7/ 435).
(4)
مراتب الإجماع (ص: 144).
(5)
المغني (12/ 147).
وقال الإمام ابن رشد (595 هـ): وأما الأنثيان فأجمعوا أيضا على أن فيهما الدية (1).
وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): وفي الأنثيين الدية إجماعا سواء رضّهما، أو سَلّهما، أو قطعهما (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (3)، والشافعية (4).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في البيضتين بالدية (5).
2 -
روي ذلك عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود وهؤلاء فقهاء الصحابة، ولا مخالف لهم من التابعين ولا من غيرهم كلهم يقولون في البيضتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية (6).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم فلم يوجب في جناية الخطأ على الأنثيين شيئا، حيث قال: وأما قوله (7): "إن الولد من اليسرى" فقد أخبرني أحمد بن سعيد بن حسان بن هداج العامري -وكان ثقة مأمونا فاضلا- أنه أصابه خُرّاج في البيضة اليسرى أشرف منه على الهلاك، وسالت كلّها، ولم يبق لها أثر أصلا، ثم برممئى، وولد له بعد ذلك ذكر وأنثى، ثم أصابه خراج أيضا في اليمنى فذهب أكثرها، ثم برئ، ولم يولد له بعدها شيء - فإذ لا يصح في الدية في الذكر والأنثيين شيء، لا نص ولا إجماع، فالواجب أن لا يجب في ذلك شيء في الخطأ، وأن يجب في ذلك القود في
(1) بداية المجتهد (4/ 2214).
(2)
حاشية الروض المربع (7/ 256).
(3)
ينظر: المبسوط (26/ 70)، بدائع الصنائع (7/ 324).
(4)
ينظر: الأم (6/ 79)، تحفة المحتاج (8/ 472).
(5)
هو جزء من كتاب عمرو بن حزم، وقد تقدم تخريجه، وهو حديث صحيح.
(6)
قاله ابن عبد البر في الاستذكار (8/ 85).
(7)
أي: ابن المسيب.
العمد أو المفاداة، لأنه جرح - وباللَّه تعالى التوفيق (1).
كما خالف هذا الإجماع المنقول سعيد بن المسيب في بعض صوره حيث ذهب إلى أن الدية واجبة فيهما معا، فإذا ذهبت اليسرى ففيها ثلثا الدية، وإن ذهبت اليمنى ففيها الثلث.
وحجته في ذلك أن اليسرى تفضل على اليمنى حيث يكون الولد منها دون اليمنى (2).
كما خالف ابن حبيب (3) من المالكية فأوجب الدية في اليسرى وحدها دون اليمنى (4).
ججج صحة الإجماع في وجوب الدية كاملة في البيضتين، وأما في أحدهما فلا إجماع لوجود المخالف.
قال ابن حزم: ولو كان هذا إجماعا لما استجاز ابن المسيب خلافه (5).
وأما خلاف ابن حزم الذي ذكره في المحلى فإن ما نقله من الإجماع في المراتب أولى بالتقديم والاعتماد منه لموافقته لكافة الفقهاء، واللَّه أعلم.
[186/ 21] في الأنف إذا أوعب جَدَعا (6) الدية.
• المراد من المسألة: أن الأنف إذا استؤصل جملةً المارن (7) والقصبة، فإن الواجب فيه دية كاملة.
(1) المحلى (11/ 80).
(2)
أخرجه عنه ابن عبد البر في الاستذكار (8/ 85)، وقال: روي عنه من وجوه.
(3)
عبد الملك بن حبيب بن سليمان أبو مروان السلمي، فقيه مالكي، له الواضحة وغيرها، ت 238 هـ. ينظر: ترتيب المدارك (4/ 122)، الديباج المذهب (2/ 8).
(4)
ينظر: لباب اللباب (ص: 356)، شرح ابن ناجي على الرسالة (2/ 296).
(5)
المحلى (11/ 79).
(6)
الجدع: القطع، والمعنى: إذا استؤصل وأتى عليها جميعا. مشارق الأنوار (1/ 141).
(7)
المارن: ما دون قصبة الأنف وهو ما لان منه. المصباح المنير (2/ 569).
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعا الدية (1).
وقال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ): (واتفقوا أن في ذهاب نفس المسلم خطأ الدية كاملة، وأن في ذهاب البصر من كلتا العينين البصيرتين من المسلم الدية كاملة إذا ذهب خطأ، وأن في ذهاب العقل منه بالخطأ الدية كاملة، وأن في أصابع اليدين العشر كلها إذا ذهبت منه بخطأ وهي كلها سليمة الدية كاملة، وأن في أصابع الرجلين كذلك الدية كاملة، وفي أنفه إذا استوعب جدعا وهو سليم بخطأ الدية كاملة، وأن في الشفتين منه كذلك الدية كاملة إذا استوعبتا بخطأ)(2).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): لا خلاف بين العلماء في أن الأنف إذا أوعب جدعا الدية كاملة (3).
وقال أيضا: ولا يختلف العلماء أن الأنف إذا استؤصل بالجدع والقطع فيه الدية كاملة مائة من الإبل أو على ما ذكرنا من مذاهبهم في الدية على أهل الذهب وأهل الورق ومذاهبهم في أسنان الإبل في ذلك (4).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأجمعوا على أن في الأنف إذا استوعب جدعا الدية (5).
ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(6).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): وفي الأنف الدية إذا كان قطع مارنه بغير خلاف بينهم، حكاه ابن عبد البر، وابن المنذر عمّن يحفظ عنه من أهل العلم (7).
(1) الإجماع (ص: 123)، وانظر: الإشراف (7/ 413).
(2)
مراتب الإجماع (ص 143).
(3)
الاستذكار (25/ 7)، وانظر: التمهيد (17/ 381 - 382).
(4)
التمهيد (17/ 362).
(5)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 238).
(6)
حاشية الروض المربع (7/ 254).
(7)
المغني (12/ 119).