المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[185/ 20] في الأنثيين الدية - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[11] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌أولًا: مكانة الإجماع في الفقه الإسلامي بشكل عام:

- ‌ثانيًا: أهمية تحقق وجود الإجماع من عدمه في المسألة:

- ‌ثالثًا: أهمية مسائل الإجماع في أبواب البحث (الجنايات والديات):

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌القسم الأول: الدراسات العامة:

- ‌القسم الثاني: الدراسات الخاصة:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌أوّلًا: إجراءات الجمع:

- ‌ثانيًا: إجراءات الدراسة:

- ‌التصور المبدئي لأبواب البحث وفصوله:

- ‌صعوبات البحث:

- ‌شكر وعرفان:

- ‌التمهيد دراسة تأصيلية لمسائل تتعلق بالإجماع

- ‌المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا

- ‌أولًا: تعريف الإجماع في اللغة:

- ‌ثانيًا: تعريف الإجماع اصطلاحًا:

- ‌شرح التعريف:

- ‌المبحث الثاني: حجية الإجماع

- ‌أولًا: أدلة الجمهور المثبتين لحجية الإجماع:

- ‌ثانيا: أدلة النافين لحجية الإجماع:

- ‌المبحث الثالث: أهمية الإجماع وفوائده:

- ‌المبحث الرابع: أنواع الإجماع:

- ‌المطلب الأول: أنواعه من جهة تكوينه

- ‌النوع الأول: الإجماع الصريح:

- ‌النوع الثاني: الإجماع السكوتي:

- ‌شروط تحقق الإجماع السكوتي:

- ‌حجية الإجماع السكوتي:

- ‌ سبب الخلاف

- ‌أما الاتجاهات فهي:

- ‌الاتجاه الأول:

- ‌الاتجاه الثاني:

- ‌الاتجاه الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني: أنواع الإجماع من حيث القوة

- ‌النوع الأول: الإجماع القطعي:

- ‌النوع الثاني: الإجماع الظني:

- ‌المبحث الخامس: شروط الإجماع

- ‌ الشرط الأول: أن يصدر الاتفاق من جميع المجتهدين على الحكم الشرعي

- ‌الترجيح:

- ‌الشرط الثاني: أن يتصف المجمعون بالعدالة:

- ‌الترجيح:

- ‌الشرط الثالث: اعتماد المجمعين على مستند شرعي في إجماعهم

- ‌تنبيه:

- ‌المبحث السادس: خلاف أهل الظاهر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث السابع: القول الشاذ

- ‌ المسألة الأولى: تعريف القول الشاذ لغة واصطلاحًا:

- ‌أوّلًا: الشاذ لغة:

- ‌ثانيًا: تعريفه اصطلاحًا:

- ‌المسألة الثانية: فيم استعمل الفقهاء هذه الكلمة

- ‌المسألة الثالثة: طرق التعرف على القول الشاذ:

- ‌المسألة الرابعة: حكاية القول الشاذ:

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات

- ‌تمهيد في أحكام الجنايات

- ‌تعريفها لغة واصطلاحا:

- ‌أنواع الجناية:

- ‌أنواع الجناية على الإنسان باعتبار خطورتها:

- ‌أولا: الجناية على النفس (القتل):

- ‌النوع الأول: القتل العمد:

- ‌النوع الثاني: القتل الخطأ:

- ‌النوع الثالث: القتل شبه العمد:

- ‌ثانيا: الجناية على ما دون النفس

- ‌أنواع الجناية على ما دون النفس:

- ‌عقوبة الجناية على ما دون النفس:

- ‌ثالثا: الجناية على الجنين:

- ‌الفصل الأول أحكام الجناية على النفس

- ‌[1/ 1] تحريم القتل بغير حق

- ‌[2/ 2] فسق من قتل مسلمًا عمدًا عدوانًا وعدم كفره

- ‌[3/ 3] توبة القاتل عمدا صحيحة ومقبولة

- ‌[5/ 5] من أصناف القتل العمد والخطأ

- ‌[6/ 6] من صور القتل العمد: من قصد ضرب إنسان بآلة تقتل غالبًا كالسيف ونحوه وجرحه جرحًا كبيرًا فمات منه

- ‌[7/ 7] اعتبار القتل شبه العمد من ضمن أنواع القتل

- ‌[8/ 8] قتل الخطأ لا إثم فيه

- ‌[9/ 9] من صور القتل الخطأ أن يرمي الرامي الشيء فيصيب به إنسانا فيقتله

- ‌[10/ 10] من صور القتل الخطأ أن يقتل المسلم يُظن كفره في حرب العدو

- ‌[11/ 11] من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدافع عن نفسه فقتل الشاهر فإنه لا شيء على المدافع:

- ‌[12/ 12] حرمة قتل المعاهَد:

- ‌[13/ 13] من أُكره على قتل غيره لا يجوز له القتل:

- ‌[14/ 14] الجناية على العبد فيما ليس فيه مقدَّر شرعي يجب ضمانها بما نقص من قيمته:

- ‌[15/ 15] إذا كانت الجناية محرمة في ذاتها فلا مماثلة في القصاص:

- ‌[16/ 16] الدية لا تجتمع مع القصاص:

- ‌[17/ 17] ثبوت القصاص بين الراعي والرعية:

- ‌[18/ 18] لا شيء على من أقام حدًا أوجبه اللَّه فمات الذي أقيم عليه الحد إلا في حدِّ الخمر:

- ‌[19/ 19] جناية العبد في رقبته:

- ‌الفصل الثاني الاشتراك في الجناية

- ‌[21/ 1] لا قَوَد على الممسك إذا كان القاتل يقدر على القتل من غير إمساك، أو قدر المقتول على الهرب:

- ‌[22/ 2] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية مخطئ

- ‌[23/ 2] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية من فعله غير مضمون

- ‌[24/ 3] حضور القتل شرط لثبوت القصاص على مُعِين القاتل:

- ‌[25/ 4] الشريكان في الجناية سواء في القصاص وإن اختلفت قدر جنايتهما:

- ‌[26/ 5] سقوط القصاص عن الجاني فيما دون النفس إذا كانت بطلب من المجني عليه:

- ‌[27/ 6] لا قصاص على الآمر إذا كان الجاني كبيرًا عاقلًا عالمًا بالتحريم:

- ‌الفصل الثالث شروط القصاص

- ‌[28/ 1] لا قصاص على الصبي والمجنون ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه:

- ‌[29/ 2] المسلم لا يقتل بالكافر الحربي:

- ‌[30/ 3] ثبوت القصاص على الذمي بقتل الذمي:

- ‌[31/ 4] سقوط القصاص عن المسلم بقتل المستأمن

- ‌[32/ 5] ثبوت القصاص على العبد بقتل العبد

- ‌[33/ 6] سقوط القصاص عن السيد بقتل عبده:

- ‌[34/ 7] ثبوت القصاص على المرأة بقتل المرأة:

- ‌[35/ 8] من يغيب عقله أحيانا وجنى حال إفاقته فعليه ما على العاقل

- ‌[36/ 9] وجوب القصاص على شارب الخمر إذا كان يعلم ما يقول

- ‌[37/ 10] المكافأة في الإسلام بين الجاني والمجني عليه معتبرة وقت الجناية:

- ‌[38/ 11] ثبوت القصاص على الحر بقتل الحر:

- ‌[39/ 12] سقوط القصاص عن الذمي بقتل الحربي:

- ‌[40/ 13] سقوط القصاص عن الزوج بضرب زوجته ضربا غير متعمد:

- ‌[41/ 14] وجوب الضمان على الزوج بتأديب زوجته:

- ‌الفصل الرابع شروط استيفاء القصاص

- ‌[42/ 1] من قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم لا يقاد منه فيه

- ‌[43/ 2] من قتل في الحرم جاز قتله فيه:

- ‌[44/ 3] وجوب تأخير استيفاء القصاص إلى البلوغ إذا كان الأولياء كلهم صغارًا وليس لهم أب:

- ‌[45/ 4] وجوب تأخير القصاص إلى حضور الغائب من الأولياء

- ‌[46/ 5] حبس القاتل عند غياب أحد أولياء القتيل

- ‌[47/ 6] لا ولاية للأب على ولده الكبير في استيفاء القصاص

- ‌[48/ 7] تأخير القصاص عن الحامل حتى تضع

- ‌الفصل الخامس العفو عن القصاص

- ‌[49/ 1] العفو مجانا عن القصاص أفضل من أخذ الدية:

- ‌[50/ 2] لا يجبر أحد من الأولياء على العفو

- ‌[51/ 3] عفو الولي يكون بعد موت المجني عليه:

- ‌[52/ 4] سقوط القصاص بعفو أحد أولياء الدم الرجال

- ‌[53/ 5] جواز العفو عن القصاص إلى أقل من الدية:

- ‌[54/ 6] جواز العفو عن القصاص إلى أكثر من الدية:

- ‌[55/ 7] إذا قال المجني عليه: عفوت عن الجناية وما يحدث منها كان عفوا عن دية النفس:

- ‌[56/ 8] وجوب القصاص على الجاني من الأولياء مع علمه بعفو أحد الأولياء:

- ‌[57/ 9] لا يجبر القاتل على افتداء نفسه من القصاص بعين ما يملكه من عبد أو دار أو نحو ذلك:

- ‌[58/ 10] ليس للسلطان العفو عن القاتل غيلة أو حرابة إذا طالب أولياء الدم بالقصاص:

- ‌الفصل السادس إثبات القصاص

- ‌[59/ 1] ثبوت القصاص بشهادة الشهود

- ‌[60/ 2] لا تقبل شهادة النساء في القصاص

- ‌[61/ 3] لا يثبت القصاص في القتل العمد بشاهد ويمين الطالب له

- ‌[62/ 4] سقوط القصاص عن الشهود بخطئهم في الشهادة، ولزوم الدية:

- ‌الفصل السابع الجناية فيما دون النفس

- ‌[63/ 1] وجوب القصاص فيما دون النفس:

- ‌[64/ 2] من جرى بينهما القصاص في النفس جرى القصاص بينهما فيما دون النفس:

- ‌[65/ 3] لا يقتص للعبد من الحر فيما دون النفس

- ‌[66/ 4] العين تؤخذ بالعين

- ‌[67/ 5] لا قود من نقص البصر

- ‌[68/ 6] لا قصاص بقلع العين:

- ‌[69/ 7] ثبوت القصاص في قلع الأعور عين الأعور

- ‌[70/ 8] إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين فللصحيح أن يقتص من عين الأعور:

- ‌[71/ 9] يقتص لمن له عين واحدة على من له عينان بعين واحدة فقط:

- ‌[72/ 10] يقتص لمن له أذنان على من له أذن واحدة

- ‌[73/ 11] يؤخذ مارن الأنف بمارن الأنف

- ‌[74/ 12] تؤخذ الأذن بالأذن

- ‌[75/ 13] السن يؤخذ بالسن إذا قلعت أو سقطت

- ‌[76/ 14] يجري القصاص في الأنثيين

- ‌[77/ 15] لا قصاص في الجناية على الشعر

- ‌[78/ 16] وجوب القصاص في اليد، والذراع، والساق، والرجل إذا قطعت من مفصل:

- ‌[79/ 17] إذا قطع الجاني يمين أحد، ويسار آخر، ثبت القصاص في يديه جميعا:

- ‌[80/ 18] المكافأة في الأعضاء والجراح واجبة في القصاص

- ‌[81/ 19] تؤخذ اليد الذاهبة الأظفار بسليمتها:

- ‌[82/ 20] ثبوت القصاص في المنكب

- ‌[83/ 21] إذا قطعح يد أحد ثم قتله بعد البرء يؤخذ بالأمرين

- ‌[84/ 22] لا قصاص بين الكافر والمسلم فيما دون النفس

- ‌[85/ 23] يؤخذ الذكر بالذكر

- ‌[86/ 24] يؤخذ اللسان باللسان

- ‌الفصل الثامن شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌[87/ 1] لا قصاص في كسر العظم:

- ‌[88/ 2] لا يؤخذ شيء من أعضاء الجاني إلا بمثله من المجني عليه:

- ‌[89/ 3] لا يقطع الأيمن من الأعضاء بالأيسر ولا الأيسر بالأيمن:

- ‌[90/ 4] لا يؤخذ الأصلي من الأصابع بالزائد، ولا الزائد بالأصلي:

- ‌[91/ 5] لا يقطع الصحيح من اليد أو الرجل أو اللسان بالأشل:

- ‌[92/ 6] إذا كان عضو المجني عليه سليما، وعضو الجاني أشلّ، خيّر المجني عليه بين القصاص وبين الدية:

- ‌[93/ 7] إذا كان عضو المجني عليه سليما، وعضو الجاني أشلّ، واختار المجني علية الدية فإنه يستحقها كاملة:

- ‌[94/ 8] لا أثر في سقوط القصاص باختلاف لا تختلف به المنفعة ككبر اليد ونحوه:

- ‌[95/ 9] لا يؤخذ اللسان الناطق بالأخرس:

- ‌الفصل التاسع القصاص في الجراح

- ‌[96/ 1] وجوب القصاص في الجروح في كل ما يتأتى فيه القصاص:

- ‌[97/ 2] ثبوت القصاص في الجراح مختص بالجرح العمد

- ‌[98/ 3] وجوب الانتظار بالجرح حتى يبرأ

- ‌[99/ 4] الموضحة تكون في الوجه، والرأس فقط

- ‌[100/ 5] الجائفة في الجسد في الظهر أو الصدر، دون الرأس

- ‌[101/ 6] ثبوت القصاص في الموضِّحة:

- ‌[102/ 7] لا قصاص فيما بعد الموضحة:

- ‌[103/ 8] لا قصاص لمن ذهب ضوء عينه بشجة دون الموضحة:

- ‌[104/ 9] لا قصاص في الجائفة:

- ‌[105/ 10] لا قصاص في المأمومة:

- ‌[106/ 11] لا قصاص في المنقِّلة:

- ‌[107/ 12] ثبوت الحكومة في جراح الخطأ فيما دون الموضحة بعد الاندمال

- ‌الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات

- ‌تمهيد في أحكام الديات:

- ‌تعريف الدية:

- ‌مشروعية الدية:

- ‌وأما الإجماع:

- ‌حكمة الدية:

- ‌أقسام الدية:

- ‌أَوّلًا: دية النفس:

- ‌مقادير ديات النفوس:

- ‌ثانيًا: الدية فيما دون النفس:

- ‌الأول: ديات الأعضاء ومنافعها:

- ‌الثاني: ديات المعاني والمنافع:

- ‌الثالث: ديات الشِجاج والجراح:

- ‌جزاء هذه الشجاج:

- ‌مقدار دية أطراف وجراحات المرأة:

- ‌ما تجب منه الدية:

- ‌من تجب عليه الدية:

- ‌الفصل الأول أحكام الديات

- ‌[109/ 1] ثبوت الضمان على صاحب الحائط المائل إلى ما ليس في ملكه

- ‌[110/ 2] وجوب الضمان على الخاتن ونحوه إذا فرّط أو تعدّى

- ‌[111/ 3] لا ضمان على الحَجّام والخاتن الحاذقين ونحوهما إذا سرت جراحاتهما من غير تعد:

- ‌[112/ 4] ثبوت بدل المتلف من الأموال في جناية الغلام والنائم:

- ‌[113/ 5] لا ضمان على غاصب الصبي الحر إذا مات حتف أنفه أو بمرض:

- ‌[114/ 6] من حمل صبيا أو مملوكا بغير إذن مواليه فتلف ضمنه

- ‌[115/ 7] وجوب الضمان على المتسبّب المتعدّي في الجناية

- ‌[116/ 8] جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع

- ‌[117/ 9] وجوب الضمان على الزوج في الإتلاف الناشيء عن ضرب التأديب

- ‌[118/ 10] جناية الجاني على طرفِه خطأ أو عمدا هدر

- ‌[119/ 11] جناية الجاني على نفسه عمدا هدر

- ‌[120/ 12] وجوب الدية في جناية العمد من الصبي والمجنون

- ‌[121/ 13] وجوب الدية في قتل الخطأ

- ‌[122/ 14] وجوب الدية في قتل الذمي أو العربي المستأمن

- ‌[123/ 15] الواجب في جناية الجماعة في القتل الخطأ دية واحدة

- ‌[124/ 16] الدية لا تختلف باختلاف المجني عليه من حيث السن والشرف والقوة

- ‌[125/ 17] بدل الصلح عن دم العمد يجب في مال الجاني حالّا

- ‌[126/ 17] جواز الصلح على أقلّ من الدية:

- ‌[127/ 18] لا تؤخذ من السيد قيمة عبده لبيت المال بقتله إياه خطأ

- ‌[128/ 19] وجوب تأجيل دية الخطأ ثلاث سنين

- ‌[129/ 20] دية الخطأ تجب أخماسا

- ‌[130/ 20] الدية موروثة كسائر مال المقتول

- ‌[131/ 21] الدية تُقسم على أهل الميراث جميعا كما يُقسم الميراث

- ‌[132/ 22] يؤدى من الدية دين الميت إذا قبلت

- ‌[133/ 23] القاتل عمدا لا يرث من دية من قتله

- ‌[134/ 24] قاتل العمد لا يرث من مال من قتله

- ‌[135/ 25] في القاتل خطأ لا يرث من الدية شيئًا:

- ‌الفصل الثاني جناية الدابة، والجناية عليها

- ‌[136/ 1] جناية الدابة المنفلتة من يد صاحبها لا ضمان فيها

- ‌[137/ 2] الدابة إذا جنت جناية نهارا أو جرحت جرحا لم يكن لأحد فيه سبب أنه هدر:

- ‌[138/ 3] جناية الدابة بسبب إيقاف صاحبها لها في موضع ليس له أن يوفقها فيه مضمون عليه:

- ‌[140/ 5] قتل الدابة المعروفة بالأذى لا ضمان فيه:

- ‌[141/ 6] ضمان جنين البهيمة الذي سقط ميتا بما نقص من قيمة أمه:

- ‌الفصل الثالث التغليظ في الدية

- ‌[142/ 1] مشروعية التغليظ في دية العمد:

- ‌[143/ 2] صفة التغليظ في الدية في العمد وشبه العمد في أسنان الإبل فقط:

- ‌[144/ 3] لا تغليظ في الدية إلا في الإبل:

- ‌[145/ 4] مشروعية تخفيف دية الخطأ:

- ‌الفصل الرابع مقادير الديات

- ‌[146/ 1] الدية من الذهب ألف دينار:

- ‌[147/ 2] دية الحر المسلم في قتل الخطأ مائة من الإبل:

- ‌[148/ 3] دية المجوسي أو الوثني ثمانمائة درهم:

- ‌[149/ 4] دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الحر المسلم:

- ‌[150/ 5] دية الخنثى المشكل، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى:

- ‌[151/ 6] دية نساء أهل الكتاب على النصف من دية ذكرانهم:

- ‌[152/ 7] في العبد المقتول خطأ قيمته إذا كانت أقلّ من الدية:

- ‌الفصل الخامس دية الجنين

- ‌[153/ 1] إذا أسقطت الأم بالجناية عليها عَلقة لم يجب فيها شيء:

- ‌[154/ 2] وجوب الغُرّة في الجنين الذي يسقط ميتا مع حياة أمه:

- ‌[155/ 3] في جنين الحرة غرة قيمتها عشر دية أمه

- ‌[156/ 4] الغرّة في الجنين سواء في الذكر والأنثى:

- ‌[157/ 5] تعدّد الغرّة بتعدّد الأجنَّة:

- ‌[158/ 6] جنين الأمة من سيدها الحر كجنين الحرة يجب فيه غرة:

- ‌[159/ 7] في جنين الكتابية عُشر دية أمِّه:

- ‌[160/ 8] العمد والخطأ سواء في وجوب الغرة من الجناية على الجنين

- ‌[161/ 9] إذا مات الجنين في جوف أمه ولم يخرج فلا شيء فيه:

- ‌[162/ 10] يشترط في وجوب الغرة في موت الجنين أن تكون أمّه حية

- ‌[163/ 11] لا شيء على من ضرب بطن امرأة ميتة وخرج من بطنها جنينا ميتا

- ‌[164/ 12] وجوب الدية كاملة في موت الجنين بعد خروجه حيا:

- ‌[165/ 13] وجوب القيمة في الجناية على جنين الأمة من غير سيدها بعد خروجه حيا:

- ‌الفصل السادس ديات الأعضاء

- ‌[166/ 1] إذا ذهب العقل بقطع اليد فالواجب دية العقل مع أرش اليد

- ‌[167/ 2] إذا قضي للكبير بعقل سِنّه أو أُذنه ثم عادت بعد الحكم لم يردّ شيئًا

- ‌[168/ 3] إذا قُطعت يد من له يد واحدة فالواجب نصف الدية فقط

- ‌[169/ 4] لا يجب بقلع سن الصبي الذي لم يُثغِر في الحال شيء

- ‌[170/ 5] وجوب دية الأسنان تامة في تسويدها بالجناية

- ‌[171/ 6] أصابع الرجلين كأصابع اليدين في الدية

- ‌[172/ 7] الأسنان سواء في الدية

- ‌[173/ 8] الأصابع سواء في الدية

- ‌[174/ 9] اليد التي تجب فيها الدية حدّها من الكوع

- ‌[175/ 10] تعدّد الديّات بتعدد الجنايات على الأطراف

- ‌[176/ 11] الحكومة: أن يقوّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية

- ‌[177/ 12] دية أربعة أصابع فصاعدا من المرأة نصف ما في ذلك من الرجل

- ‌[178/ 13] دية السن الواحد خمس من الإبل

- ‌[179/ 14] سقوط الدية عن الكف إذا كان في اليد المجني عليها ثلاث أصابع

- ‌[180/ 15] في الأصبع الزائدة حكومة عدل

- ‌[182/ 17] في الأذنين الدية

- ‌[183/ 18] في الأصبع الواحد عشر من الإبل

- ‌[185/ 20] في الأنثيين الدية

- ‌[187/ 22] في ثديي المرأة الدية، وفي الثدي الواحد نصفها

- ‌[189/ 24] وجوب ديتين بقطع الذكر والأنثيين معا، أو بقطع الذكر ثم الأنثيين

- ‌[190/ 25] في الرجلين الدية، وفي كل واحدة منها نصف الدية

- ‌[191/ 26] في الشفتين الدية

- ‌[193/ 28] في العينين الدية كاملة، وفي العين الواحدة نصف الدية

- ‌[195/ 30] في اليدين الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية

- ‌[197/ 32] في كل الذكر الدية

- ‌[198/ 33] في كل اللسان الدية

- ‌[199/ 34] في كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا الإبهام

- ‌[200/ 35] في كل زوج من الإنسان الدية الكاملة، وفي أحدهما نصف الدية

- ‌[201/ 36] في مجموع الأسنان الدية

- ‌[202/ 37] الواجب في حلق لحية العبد ما نقص به العبد لا كمال قيمته

- ‌[203/ 38] لا دية في الشعر إذا عاد نباته

- ‌[204/ 39] في لسان الأخرس الحكومة

- ‌[205/ 40] لا تجب دية فوق القصاص بقتل الأعور أو الأقطع بسالم الأعضاء

- ‌[206/ 41] لو قلع سن صبي فنبتت لم يجب الأرش

- ‌[207/ 42] ليس في اليد الشلّاء ونحوها عقل معلوم

- ‌[208/ 43] وجوب الدية كاملة في أذن الأصم

- ‌الفصل السابع الشجاج وكسر العظام

- ‌[209/ 1] في الجائفة ثلث الدية في الخطأ والعمد

- ‌[210/ 2] في الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر ثلثا الدية

- ‌[214/ 6] في المُوضِّحة خمس من الإبل

- ‌[215/ 7] الجائفة من جراح الجسد لا الرأس، وتختص بالظهر والبطن

- ‌[216/ 8] الموضّحة في الوجه والرأس فقط

- ‌[218/ 10] ثبوت الأرش فيما دون الموضّحة

- ‌[220/ 12] وجوب الحكومة فيما عدا المقدّر من الجراح

- ‌الفصل الثامن ديات المنافع

- ‌[221/ 1] ثبوت الدية في شلل اليد بضربها

- ‌[222/ 2] في ذهاب استمساك الغائط الدية

- ‌[223/ 3] في ذهاب السمع الدية

- ‌[224/ 4] في ذهاب الشمّ الدية

- ‌[225/ 5] في ذهاب العقل الدية

- ‌[226/ 6] ما فوّت جنس المنفعة ففيه الدية

- ‌الفصل التاسع العاقلة

- ‌[227/ 1] الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل

- ‌[228/ 2] لا يحمل أحد من الدية إلا قليلا

- ‌[229/ 3] الإخوة لأم لا يعقلون لأخيهم من أمهم

- ‌[230/ 4] أولاد المرأة من غير عصبتها لا يعقلون عنها

- ‌[231/ 5] دية العمد لا تحملها العاقلة:

- ‌[232/ 6] العاقلة قريبهم وبعيدهم سواء، ولا يقدّم الأقرب فالأقرب

- ‌[233/ 7] العاقلة لا تحمل جنايات الأموال

- ‌[234/ 8] عاقلة المعتق قبيلة مولاه

- ‌[235/ 9] لا تحمل العاقلة اعترافا بالخطأ تنكره العاقلة

- ‌[236/ 10] لا تحمل العاقلة ما دون النفس من العبيد

- ‌[237/ 11] لا عقل على الصبيان من العصبة

- ‌[238/ 12] لا عقل على الفقير من العاقلة

- ‌[239/ 13] لا عقل على النساء من العصبة

- ‌[240/ 14] ما بلغ ثلث الدية فصاعدا تحمله العاقلة

- ‌[241/ 15] من مات من العاقلة أو افتقر أو جُنّ قبل الحول لم يلزمه شيء

- ‌[242/ 16] دية المرأة تحملها العاقلة

- ‌الفصل العاشر القسامة

- ‌[243/ 1] مشروعية القَسامة

- ‌[244/ 2] إذا لم يرض الورثة بيمين المدعى عليه، فدى الإمام القتيل من بيت المال

- ‌[245/ 3] البداءة باليمين في القسامة لمدّعي الدم

- ‌[246/ 4] الصبيان لا يحلفون في القسامة، سواء كانوا مدّعين أو مدعى عليهم

- ‌[247/ 5] القسامة تختص بدماء الآدميين

- ‌[248/ 6] النساء إذا انفردن في القسامة في الخطأ يحلفن

- ‌[249/ 7] ثبوت القسامة في حق المقتول المسلم، سواء كان المدّعى عليه مسلما أو كافرا

- ‌[250/ 8] ثبوت دعوى القتل العمد بالقسامة

- ‌[251/ 9] عدد أيمان القسامة خمسون

- ‌[252/ 10] قول المقتول دمى عند فلان بمفرده لا يوجب القسامة

- ‌[253/ 11] لا تُشرع القسامة إذا عُلم القاتل

- ‌[254/ 12] عند ادّعاء القتل من غير وجود قتيل أو عداوة فإن هذه الدعوى حكمها كحكم سائر الدعاوى في اشتراط تعيين المدّعى عليه وأن القول قوله في الحكم

- ‌[255/ 13] لا توضع الدية بدون قسامة

- ‌[256/ 14] لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها

- ‌الفصل الحادي عشر كفارة القتل

- ‌[257/ 1] وجوب الكفارة في القتل الخطأ

- ‌[258/ 2] وجوب الكفارة في القتل الخطأ الكفارة تختص بقتل الآدميين

- ‌[259/ 3] كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة

- ‌[260/ 4] لا تغليظ في كفارة القتل في الشهر الحرام أو البلد الحرام

- ‌[261/ 5] لا كفارة على الصبي في جنايته

- ‌[262/ 6] لا كفارة على الكفار بقتل بعضهم بعضا

- ‌[263/ 7] وجوب الكفارة بقتل العبد

- ‌[264/ 8] وجوب الكفارة بالجناية على الجنين

- ‌[265/ 9] وجوب الكفارة على جميع المشتركين في القتل

- ‌[266/ 10] وجوب الكفارة يختص بالقاتل

- ‌[267/ 11] وجوب التتابع في صوم الشهرين في كفارة القتل

- ‌الخاتمة

- ‌أوّلًا: النتائج:

- ‌ثانيًا: التوصيات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[185/ 20] في الأنثيين الدية

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول أنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة، لأنهما رباط لمفصل الورك وبهما يستقر الجلوس فكملت الدية فيهما كاليدين والرجلين (1).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في المشهور، فذهبوا إلى أن فيهما حكومة، وذلك لأنهما للجمال فقط، وقياسا لهما على ثديي المرأة عند مالك، حيث إن فيهما حكومة (2).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.

[185/ 20] في الأنثيين الدية

• المراد من المسألة: أن الواجب في جناية الخطأ على الأنثيين هي دية كاملة، وفي الواحدة منهما نصف الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): جاء الحديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في الأنثيين الدية" وبه قال عوام أهل العلم، ففي البيضتين الدية، وفي كل واحد نصف الدية، وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه فضّل اليسرى على اليمنى، فقال: في اليسرى ثلثا الدية؛ لأن الولد يكون منها، وفي اليمنى الثلث (3).

وقال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ): واتفقوا أن في الصلب إذا كسر فتقبض وأذهب مشيه من المسلم الحر خطأ الدية كاملة وأن في الانثيين على كل حال إذا أصيبتا خطأ من الحر المسلم وبقي الذكر بعدها أو لم يبق الدية كاملة (4).

وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): مسألة: (قال: وفي الأنثيين الدية) لا نعلم في هذا خلافا (5).

(1) الحاوي للماوردي (12/ 284).

(2)

ينظر: المدونة (4/ 564)، الذخيرة (12/ 365).

(3)

الإشراف (7/ 435).

(4)

مراتب الإجماع (ص: 144).

(5)

المغني (12/ 147).

ص: 404

وقال الإمام ابن رشد (595 هـ): وأما الأنثيان فأجمعوا أيضا على أن فيهما الدية (1).

وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): وفي الأنثيين الدية إجماعا سواء رضّهما، أو سَلّهما، أو قطعهما (2).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (3)، والشافعية (4).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

1 -

ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في البيضتين بالدية (5).

2 -

روي ذلك عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود وهؤلاء فقهاء الصحابة، ولا مخالف لهم من التابعين ولا من غيرهم كلهم يقولون في البيضتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية (6).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم فلم يوجب في جناية الخطأ على الأنثيين شيئا، حيث قال: وأما قوله (7): "إن الولد من اليسرى" فقد أخبرني أحمد بن سعيد بن حسان بن هداج العامري -وكان ثقة مأمونا فاضلا- أنه أصابه خُرّاج في البيضة اليسرى أشرف منه على الهلاك، وسالت كلّها، ولم يبق لها أثر أصلا، ثم برممئى، وولد له بعد ذلك ذكر وأنثى، ثم أصابه خراج أيضا في اليمنى فذهب أكثرها، ثم برئ، ولم يولد له بعدها شيء - فإذ لا يصح في الدية في الذكر والأنثيين شيء، لا نص ولا إجماع، فالواجب أن لا يجب في ذلك شيء في الخطأ، وأن يجب في ذلك القود في

(1) بداية المجتهد (4/ 2214).

(2)

حاشية الروض المربع (7/ 256).

(3)

ينظر: المبسوط (26/ 70)، بدائع الصنائع (7/ 324).

(4)

ينظر: الأم (6/ 79)، تحفة المحتاج (8/ 472).

(5)

هو جزء من كتاب عمرو بن حزم، وقد تقدم تخريجه، وهو حديث صحيح.

(6)

قاله ابن عبد البر في الاستذكار (8/ 85).

(7)

أي: ابن المسيب.

ص: 405

العمد أو المفاداة، لأنه جرح - وباللَّه تعالى التوفيق (1).

كما خالف هذا الإجماع المنقول سعيد بن المسيب في بعض صوره حيث ذهب إلى أن الدية واجبة فيهما معا، فإذا ذهبت اليسرى ففيها ثلثا الدية، وإن ذهبت اليمنى ففيها الثلث.

وحجته في ذلك أن اليسرى تفضل على اليمنى حيث يكون الولد منها دون اليمنى (2).

كما خالف ابن حبيب (3) من المالكية فأوجب الدية في اليسرى وحدها دون اليمنى (4).

ججج صحة الإجماع في وجوب الدية كاملة في البيضتين، وأما في أحدهما فلا إجماع لوجود المخالف.

قال ابن حزم: ولو كان هذا إجماعا لما استجاز ابن المسيب خلافه (5).

وأما خلاف ابن حزم الذي ذكره في المحلى فإن ما نقله من الإجماع في المراتب أولى بالتقديم والاعتماد منه لموافقته لكافة الفقهاء، واللَّه أعلم.

[186/ 21] في الأنف إذا أوعب جَدَعا (6) الدية.

• المراد من المسألة: أن الأنف إذا استؤصل جملةً المارن (7) والقصبة، فإن الواجب فيه دية كاملة.

(1) المحلى (11/ 80).

(2)

أخرجه عنه ابن عبد البر في الاستذكار (8/ 85)، وقال: روي عنه من وجوه.

(3)

عبد الملك بن حبيب بن سليمان أبو مروان السلمي، فقيه مالكي، له الواضحة وغيرها، ت 238 هـ. ينظر: ترتيب المدارك (4/ 122)، الديباج المذهب (2/ 8).

(4)

ينظر: لباب اللباب (ص: 356)، شرح ابن ناجي على الرسالة (2/ 296).

(5)

المحلى (11/ 79).

(6)

الجدع: القطع، والمعنى: إذا استؤصل وأتى عليها جميعا. مشارق الأنوار (1/ 141).

(7)

المارن: ما دون قصبة الأنف وهو ما لان منه. المصباح المنير (2/ 569).

ص: 406

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعا الدية (1).

وقال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ): (واتفقوا أن في ذهاب نفس المسلم خطأ الدية كاملة، وأن في ذهاب البصر من كلتا العينين البصيرتين من المسلم الدية كاملة إذا ذهب خطأ، وأن في ذهاب العقل منه بالخطأ الدية كاملة، وأن في أصابع اليدين العشر كلها إذا ذهبت منه بخطأ وهي كلها سليمة الدية كاملة، وأن في أصابع الرجلين كذلك الدية كاملة، وفي أنفه إذا استوعب جدعا وهو سليم بخطأ الدية كاملة، وأن في الشفتين منه كذلك الدية كاملة إذا استوعبتا بخطأ)(2).

وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): لا خلاف بين العلماء في أن الأنف إذا أوعب جدعا الدية كاملة (3).

وقال أيضا: ولا يختلف العلماء أن الأنف إذا استؤصل بالجدع والقطع فيه الدية كاملة مائة من الإبل أو على ما ذكرنا من مذاهبهم في الدية على أهل الذهب وأهل الورق ومذاهبهم في أسنان الإبل في ذلك (4).

وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأجمعوا على أن في الأنف إذا استوعب جدعا الدية (5).

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(6).

وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): وفي الأنف الدية إذا كان قطع مارنه بغير خلاف بينهم، حكاه ابن عبد البر، وابن المنذر عمّن يحفظ عنه من أهل العلم (7).

(1) الإجماع (ص: 123)، وانظر: الإشراف (7/ 413).

(2)

مراتب الإجماع (ص 143).

(3)

الاستذكار (25/ 7)، وانظر: التمهيد (17/ 381 - 382).

(4)

التمهيد (17/ 362).

(5)

اختلاف الأئمة العلماء (2/ 238).

(6)

حاشية الروض المربع (7/ 254).

(7)

المغني (12/ 119).

ص: 407