الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالوا: تجب دية امرأة.
وحجتهم: ما رووي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "دية المرأة نصف دية الرجل"(1)، والحق بها الخنثى للشك في الزائد ولأن دية المرأة هي اليقين (2).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[151/ 6] دية نساء أهل الكتاب على النصف من دية ذكرانهم:
• المراد من المسألة: أن العلماء وإن اختلفوا في دية الحر من أهل الكتاب إلا أنهم لَمْ يختلفوا (3) في أن دية المرأة الحرة الكتابية على النصف من دية الحرّ الكتابي.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): فأما ديات نسائهم، -أي أهل الكتاب- فعلى النصف من دياتهم، -أي ديات ذكرانهم- لا نعلم في هذا خلافا (4). وقد نقله عنه ابن قاسم (1392 هـ)(5).
وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): (ونساؤهم -يعني أهل الكتاب- على النصف من دياتهم -أي: ديات رجالهم) لا نعلم في هذا خلافا (6).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (7)، والمالكية (8)، والشافعية (9).
(1) تقدم تخريجه.
(2)
ينظر: الجوهرة النيرة (2/ 130)، البناية (13/ 535)، الأم (6/ 26)، أسنى المطالب (4/ 48).
(3)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 254)، البناية (13/ 171)، الأم (4/ 308)، المغني (8/ 398 - 399).
(4)
المغني (8/ 400).
(5)
ينظر: حاشية الروض المربع (7/ 246).
(6)
الشرح الكبير (9/ 523).
(7)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 84)، بدائع الصنائع (7/ 254).
(8)
ينظر: الكافي (2/ 1110)، الفواكه الدواني (2/ 188).
(9)
ينظر: الأم (6/ 113)، الحاوي للماوردي (12/ 313).