الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[233/ 7] العاقلة لا تحمل جنايات الأموال
• المراد من المسألة: أن جناية الخطأ على الأموال لا تتحملها العاقلة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد (1).
وقال الإمام الطحاوي (321 هـ): قد اتفقوا على أن العاقلة لا تحمل ضمان الأموال (2).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وأجمعوا أنها لا تحمل (العاقلة) جنايات الأموال (3).
وقال أيضا: لا خلاف علمته أن ما جنت يد الإنسان خطأ أنه يضمنه في ماله فإن كان دما فعلى عاقلته تسليما للسنة المجتمع عليها (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
أن الأصل وجوب ضمان الأموال على متلفها كقيمة العبد والدابة (7).
2 -
أن الأموال لا تحملها العاقلة؛ لأنه ليس فيها أرش مؤقت لا يتعدى (8).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول عطاء بن أبي رباح، حيث سئل عن رجل قتل عبدا خطأ قال: هو على عاقلته، وإن قتل دابة خطأ فهو على العاقلة (9).
(1) الإجماع (ص: 126).
(2)
مختصر اختلاف العلماء (5/ 114).
(3)
الاستذكار (25/ 180).
(4)
التمهيد (7/ 22).
(5)
ينظر: الإقناع للماوردي (1/ 166)، البيان للعِمراني (11/ 588).
(6)
ينظر: دقائق أولي النهى (3/ 326)، منار السبيل (2/ 356).
(7)
ينظر: منار السبيل (2/ 356).
(8)
ينظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ 114)، المحلى (11/ 272).
(9)
ينظر: الأوسط (13/ 356).