الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع الجناية فيما دون النفس
[63/ 1] وجوب القصاص فيما دون النفس:
• المراد من المسألة: أنه إذا جنى شخص على آخر جناية فيما دون النفس من جروح وشِجاج، فإن القصاص إذا أمكن واجب.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): وجملة ذلك أن القصاص يجري فيما دون النفس من الجروح إذا أمكن للنص والإجماع. . . وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن (1).
وقد حكاه عنه ابن قاسم (1392 هـ)(2).
وقال الإمام العَيني (855 هـ): وفي الإيضاح وغيره: القصاص فيما دون النفس مشروع بهذه الآية. . وبإجماع الأئمة (3).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (4)، والشافعية (5)، وابن حزم من الظاهرية (6).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].
2 -
عن أنس رضي الله عنه أنّ الرُبَيّع -وهي ابنة النضر- كَسرت ثَنِية جارية، فطلبوا الأرش، وطلبوا العفو، فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول اللَّه، لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر
(1) المغني (11/ 530 - 531).
(2)
حاشية الروض المربع (7/ 213).
(3)
البناية (12/ 138).
(4)
ينظر: بداية المجتهد (4/ 189).
(5)
ينظر: المهذب (3/ 179).
(6)
ينظر: المحلى (10/ 403).