الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما خالف الحنفية (1)، والمالكية (2) في أحد القولين أيضا هذا الإجماع المنقول في بعض صوره، حيث خصّوا الذكر الذي تجب فيه الدية كاملة بالذكر الصحيح، فأخرجوا بذلك ذكر العنّين، والخَصِيّ، والخنثى، وأوجبوا فيه حكومة عدل.
ججج صحة الإجماع في الذكر الصحيح، وذلك لعدم وجود المخالف، وقد قيّده بذلك ابن عبد البر، وابن رشد، وأما بقية العلماء فيعتذر لهم بأنهم ذكروا ما يجب في قطع الذكر في الجملة.
[198/ 33] في كل اللسان الدية
• المراد من المسألة: أن اللسان إذا قطع بكامله فإن الواجب فيه دية كاملة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (204 هـ): ومع أنه لا اختلاف بين أحد حفظت عنه ممن لقيته في أن في اللسان إذا قطع الدية، واللسان مخالف للأنف في معان، منها أنه المعبر عما في القلب، وأن أكثر منفعته ذلك وإن كانت فيه المنفعة بمعونته على إمرار الطعام والشراب، هاذا جنى على اللسان فذهب الكلام من قطع أو غير قطع ففيه الدية تامة، ولا أحفظ عن أحد لقيته من أهل العلم في هذا خلافا (3).
وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن في اللسان الدية (4).
وقد نقله عنهما الإمام الشربيني (977 هـ)(5).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأجمعوا على أن في كل اللسان الدية (6).
(1) ينظر: المبسوط (26/ 80)، الجوهرة النيرة (2/ 129).
(2)
ينظر: التاج والإكليل (8/ 339)، الشرح الكبير (4/ 273).
(3)
الأم (12/ 435).
(4)
الإجماع (ص: 123)، وانظر: الإشراف (7/ 420).
(5)
مغني المحتاج (4/ 62).
(6)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 241).
وقال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ): واتفقوا أن في اللسان السليم الناطق إذا استوعب كله من الحر المسلم بخطأ الدية كاملة (1).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وأما قوله في اللسان الدية فقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعليه جماعة العلماء ومذاهب أئمة الفتوى إذا قطع كله أو ما يمنع الكلام منه فإن لم يمنع ما قطع منه شيئا من الكلام ففيه حكومة فإن منع ما قطع منه بعض الكلام ففيه بحساب ما منع منه يعتبر بحروف الفم هذا كله في الخطأ (2).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أجمع أهل العلم على وجوب الدية في لسان الناطق (3).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): وأجمعوا على أن في اللسان الدية (4).
وقال الإمام العَيني (855 هـ): (وكذا اللسان) يعني فيه الدية بلا خلاف لأحد (5).
وقال الإمام الصنعاني (1182 هـ): قوله "وفي اللسان الدية" أي إذا قطع من أصله كما هو ظاهر الإطلاق، وهذا مجمع عليه (6).
وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ): الواجب في اللسان إذا قطع جميعه الدية، وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك (7).
• مستند الإجماع: يستند للإجماع بما يلي:
1 -
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه في الديات أنه قال:
(1) مراتب الإجماع (ص: 144).
(2)
الاستذكار (25/ 98).
(3)
المغني (12/ 124).
(4)
رحمة الأمة (ص: 243).
(5)
البناية (12/ 219).
(6)
سبل السلام (7/ 45).
(7)
نيل الأوطار (7/ 58).