الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[236/ 10] لا تحمل العاقلة ما دون النفس من العبيد
• المراد من المسألة: أن الحر إذا قتل عبد خطأ فإن عاقلة الحر لا تحمل من قيمة العبد شيئا، وإنما هي في مال القاتل وحده.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الكاساني (587 هـ): وأما ما دون النفس من العبيد فلا تتحمله العاقلة بالإجماع (1).
• من وافق الإجماع: وافق الإجماع المنقول: المالكية (2)، والشافعية في أحد القولين (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا"(5).
ولا مخالف له من الصحابة (6).
2 -
عن عمر رضي الله عنه قال: "العمد والعبد، والصلح والاعتراف، لا تعقله العاقلة"(7).
3 -
أن ما دون النفس من العبيد له حكم الأموال، ولهذا لا يجب فيه القصاص، وضمان المال لا تتحمله العاقلة (8).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول: الشافعية في القول
(1) بدائع الصنائع (8/ 207).
(2)
ينظر: الكافي لابن عبد البر (2/ 1107)، المقدمات الممهدات (3/ 296).
(3)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 315)، المهذب (3/ 238).
(4)
ينظر: الفروع (10/ 9)، كشاف القناع (6/ 62).
(5)
سبق تخريجه، وهو حسن.
(6)
ينظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ 104)، الاستذكار (8/ 126).
(7)
تقدم تخريجه، وهو منقطع.
(8)
ينظر بدائع الصنائع (7/ 323).
الآخر، وهو اختيار المزني حيث ذهب إلى وجوب دية ما دون النفس من العبيد على عاقلة الجاني (1).
وحجتهم في ذلك أن القصاص والكفارة واجبان بقتله فحملت العاقلة بدله كالحر (2).
وهذا القول مروي عن عطاء، والزهري، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان (3)، وبه قال الإمام ابن حزم الظاهري، وقال في ذلك بعد أن ساق الاختلاف: ثم نظرنا في العبد يقتل خطأ، هل تحمل قيمته العاقلة أم لا؟ فوجدنا من لم تحمله العاقلة لا حجة لهم إلا ما ذكرنا من أنه روي ذلك عن عمر، وعن ابن عباس - وهو قول لم يصح عن عمر كما ذكرنا، لأنه عن الشعبي عن عمر ولم يولد الشعبي إلا بعد موت عمر رضي الله عنه بسنين ولا نعلمه أيضا يصح عن ابن عباس وقد ذكرنا قضايا عظيمة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم خالفوها، قد ذكرناها في غير موضع، فالواجب الرجوع إلى ما أوجب اللَّه تعالى عند التنازع، إذ يقول تعالى:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: 59] الآية، ففعلنا، فوجدنا. . . عن عكرمة عن ابن عباس:"أن مكاتبا قتل على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأمر عليه السلام أن يودى ما أدى دية الحر، وما لا دية المملوك". وقد روي عن يحيى بن أبي كثير قال: إن علي بن أبي طالب، ومروان كانا يقولان في المكاتب أنه يودى منه دية الحر بقدر ما أدى، وما رق منه دية العبد.
فوجدنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو الحجة في الدين- سمى ما يودى في قتل
(1) ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 315)، المهذب (3/ 238).
(2)
ينظر: المهذب (3/ 238).
(3)
ينظر: الأوسط (13/ 358)، المحلى (11/ 265 - 266).