الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الإمام الشربيني (977 هـ): (ولو تصالحا) أي الولي والجاني (عن القود على) أكثر من الدية كالصلح على (مائتي بعير لغا) هذا الصلح (إن أوجبنا أحدهما) لا بعينه؛ لأنه زيادة على الواجب نازل منزلة الصلح من مائة على مائتين (وإلا) بأن أوجبنا القود عينا والدية بدل عنه (فالأصح الصحة). . . ولو تصالحا -أي الولي والجاني- على أقل من الدية صح بلا خلاف كما قاله القاضي (1)(2).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (3)، والمالكية (4).
• مستند الإجماع: أن القصاص جائز إسقاطه مجانا، فالصلح فيه على ما هو فوقه أولى (5).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[54/ 6] جواز العفو عن القصاص إلى أكثر من الدية:
• المراد من المسألة: أن جناية العمد التي توجب قصاصا، يجوز الصلح فيها مع المجني عليه على أكثر من الدية.
• من نقل الإجماع: يقول الإمام ابن قدامة (620 هـ): من له القصاص له أن يصالح عنه بأكثر من الدية، وبقدرها وأقل منها، لا أعلم فيه خلافا (6).
(1) مغني المحتاج (5/ 290).
(2)
مغني المحتاج (4/ 50)، ويحتمل أن يكون النقل هنا قاصرا على الاتفاق المذهبي، واللَّه أعلم.
(3)
ينظر: مجمع الأنهر (2/ 312)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (5/ 35).
(4)
ينظر: المدونة (3/ 383)، التاج والإكليل (7/ 12).
(5)
كشاف القناع (3/ 400).
(6)
المغني (11/ 595)، ولا يقال إن مراده في الأقل لأنه أقرب مذكور؛ لأنه أعقبه بالأدلة على الزيادة، وفي العدة لبهاء المقدسي (ص: 528): (وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من الدية جاز) قال شيخنا: لا أعلم فيه خلافا.
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية في قول (3)، والحنابلة في الأصح المشهور (4).
• مستند الإجماع:
1 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد القتل"(5).
2 -
أن هُدبة بن خَشرم قتل قتيلا، فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول سبع ديات ليعفو عنه فأبى ذلك وقتله (6).
3 -
أنه صلح عن ما لا يجري فيه الربا فأشبه الصلح عن العروض (7).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في قول، والحنابلة في قول، اختاره ابن عَقيل (8)، وبعض المتأخرين كابن القيم (9).
(1) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 93، 102)، تحفة الفقهاء (3/ 254).
(2)
ينظر: المدونة (3/ 383)، جامع الأمهات (ص: 498).
(3)
ينظر: روضة الطالبين (9/ 239)، تحفة المحتاج (8/ 448).
(4)
ينظر: الإنصاف (10/ 4)، المبدع (7/ 242).
(5)
أخرجه أحمد في مسنده (11/ 337)، والترمذي في جامعه، كتاب الديات، باب ما جاء في الدية كم هي؟ (1387)، وابن ماجه في سننه، كتاب الديات، باب من قتل عمدا فرضوا بالدية (2626)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 123) رقم (16129)، قال الترمذي: حسن غريب، وصححه الألباني في الإرواء (2199).
(6)
قال الألباني في إرواء الغليل (2218): لم أره. وانظر: تاريخ دمشق (73/ 368).
(7)
المغني (11/ 596).
(8)
علي بن عقيل بن محمد بن عفيل بن أحمد أبو الوفاء البغدادي، متكلم، وفقيه أصولي حنبلي، له الواضح وغيره، ت 513 هـ. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 316)، شذرات الذهب (6/ 58).
(9)
ينظر: زاد المعاد (3/ 399)، الإنصاف (10/ 4).