الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس العفو عن القصاص
[49/ 1] العفو مجانا عن القصاص أفضل من أخذ الدية:
• المراد من المسألة: أن الجناية التي توجب القصاص العفو فيها أفضل من استيفاء القصاص، والعفو فيها إلى غير المال أفضل من أخذ الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص، وأنه أفضل (1).
وقال الإمام المرداوي (885 هـ): والعفو أفضل. بلا نزاع في الجملة (2).
وقال الإمام ابن قاسم (1392 هـ): وعفوه مجانا أفضل بلا نزاع (3).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} [المائدة: 45].
• وجه الدلالة أن اللَّه سبحانه وتعالى جعل في التصدق بالقصاص كفارة للمتصدِّق به على أظهر القولين في تفسيرها، واسم الصدقة يقتضي أن يكون التصدق بغير المال (7).
(1) المغني (11/ 580).
(2)
الإنصاف (10/ 3).
(3)
حاشية ابن قاسم على الروض المربع (7/ 206).
(4)
ينظر: لسان الحكام في معرفة الأحكام (1/ 394)، مجمع الأنهر (2/ 616).
(5)
ينظر: مسائل ابن رشد (1/ 317).
(6)
ينظر: الحاوي للماوردي (16/ 165)، تحفة المحتاج (8/ 445).
(7)
ينظر: جامع البيان (8/ 478).