الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد نقل النص نفسه شمس الدين ابن قدامة (682 هـ)(1).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4).
• مستند الإجماع:
1 -
أنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال (5).
2 -
أن هذا فعل محرم، فيضمن سرايته، كالقطع ابتداء (6).
ججج صحة الإجماع المنقول لعدم وجود المخالف.
[111/ 3] لا ضمان على الحَجّام والخاتن الحاذقين ونحوهما إذا سرت جراحاتهما من غير تعد:
• المراد من المسألة: أن الخاتن أو الحجّام ممن عرف بالحذق ونحوهما من المتطبّبين إذا لم يتعدّ أو يفرّط فإنه لا يضمن سراية ما فعل.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن (7).
وقال الإمام السمرقندي (نحو 540 هـ): وأجمعوا أن الإمام إذا قطع يد السارق أو البزّاغ، أو الختّان، والفصّاد، والمأمور بقطع اليد، إذا سرى فعلهم لا يجب عليهم شيء (8).
وقال الإمام الكاساني (587 هـ): وكذلك الفصّاد، والبزّاغ، والحجّام، إذا
(1) الشرح الكبير (6/ 124).
(2)
ينظر: الهداية (3/ 243)، الاختيار لتعليل المختار (2/ 54).
(3)
ينظر: البيان والتحصيل (9/ 349)، التاج والإكليل (7/ 560).
(4)
ينظر: الأم (6/ 185)، مغني المحتاج (5/ 538).
(5)
المغني (5/ 398).
(6)
المغني (5/ 398).
(7)
الأوسط (13/ 316).
(8)
تحفة الفقهاء (3/ 102).
سرت جراحاتهم لا ضمان عليهم بالإجماع (1).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): (ولا ضمان على حجام، ولا ختان، ولا متطبب، إذا عرف منهم حذق الصنعة، ولم تجن أيديهم) وجملته أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به، لم يضمنوا بشرطين: أحدهما أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم، ولهم بها بصارة ومعرفة، الثاني: ألا تجني أيديهم، فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع، فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا؛ لأنهم قطعوا قطعا مأذونا فيه، فلم يضمنوا؛ سرايته، كقطع الإمام يد السارق، فإما إن كان حاذقًا وجنت يده، مثل أن تجاوز قطع الختان إلى الحشفة، أو إلى بعضها، أو قطع في غير محل القطع، أو يقطع الطبيب سلعة من إنسان، فيتجاوزها، أو يقطع بآلة كالة يكثر ألمها، أو في وقت لا يصلح القطع فيه، وأشباه هذا، ضمن فيه كله؛ لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأن هذا فعل محرم، فيضمن سرايته، كالقطع ابتداء، وكذلك الحكم في النزاع، والقاطع في القصاص، وقاطع يد السارق، وهذا مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافا (2).
وقد نقل النص نفسه شمس الدين ابن قدامة (682 هـ)(3).
وقال الإمام الهيتمي (974 هـ): وذكر ابن سريج أنه لو سرى من فعل الطبيب هلاك وهو من أهل الحذق في صنعته لم يضمن إجماعا (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (5).
(1) بدائع الصنائع (7/ 305).
(2)
المغني (5/ 398).
(3)
الشرح الكبير (6/ 124).
(4)
تحفة المحتاج (9/ 197).
(5)
ينظر: البيان والتحصيل (9/ 348)، المقدمات الممهدات (2/ 251).