الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول بعض المالكية (1) كالمغيرة في أحد قوليه، وأشهب، وأصبغ (2)، والليث بن سعد (3)، وابن حزم، وهو قول في مذهب أبي حنيفة، والشافعي فيما إذا لم ينبت (4).
وحجتهم أن هذه الشعور متساوية، ولا فرق بين كثيف وغيره، فلحية بلحية، وشارب بشارب، وهكذا (5).
ججج عدم صحة الإجماع في هذه المسألة، لوجود المخالف، ولعل الإمام العَيني إنما أراد اتفاق الأئمة الأربعة كما يظهر من سياق نصه، واللَّه أعلم.
[78/ 16] وجوب القصاص في اليد، والذراع، والساق، والرجل إذا قطعت من مفصل:
• المراد من المسألة: أن الجناية إذا حصلت في هذه المذكورات، وهي: اليد، والذراع، والساق، والرجل، فإن القصاص فيها واجب.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): أما اليد والذراع والرجل والساق فإذا قطعت اليد أو الرجل من المفصل عمدا فلا خلاف بين العلماء في أن القصاص واجب في ذلك (6).
(1) ينظر: الذخيرة (12/ 326)، الشامل في فقه مالك (2/ 889).
(2)
أصبغ بن الفرج بن سعيد أبو عبد اللَّه المصري، محدث فقيه من أصحاب مالك، ت 225 هـ ينظر: ترتيب المدارك (4/ 17)، الديباج المذهب (1/ 299).
(3)
اللّيث بن سعد بن عبد الرّحمن الفهميّ أبو الحارث المصريّ، محدّث وفقيه مجتهد، ت 175 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (8/ 136)، شذرات الذهب (2/ 339).
(4)
ينظر: نوادر الفقهاء، (ص: 211)، المحلى (11/ 53)، بدائع الصنائع (7/ 309)، الحاوي للماوردي (12/ 173).
(5)
ينظر: الذخيرة (12/ 326).
(6)
الاستذكار (25/ 283).