الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
أن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات، والكفارة عبادة (1).
2 -
أنها عبادة محضة تجب بالشرع، فلم تجب عليهم كالصوم وكفارة اليمين (2).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية (3)، والحنابلة (4)، حيث أوجبوا الكفارة على الكافر في قتله كافرا مثله.
وحجتهم في ذلك أن الكافر المقتول آدمي مقتول ظلما، فوجبت الكفارة بقتله كما تجب بقتل المسلم (5)، وأما القاتل فلأنها عقوبة له كوجوب الحدود عليه (6).
ججج عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف، واللَّه أعلم.
[263/ 7] وجوب الكفارة بقتل العبد
• المراد من المسألة: أن كفارة القتل الخطأ واجبة في قتل العبد، كما هي واجبة في قتل الحرّ.
• من نقل الإجماع: يقول الإمام ابن حزم (456 هـ): وصح الإجماع على أن في قتل العبد المؤمن خطأ كفارة بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد رقبة، فصح بالنص والإجماع أن ما يودى في العبد دية، والدية على العاقلة وبهذا نقول (7).
وقال الإمام العَيني (855 هـ): والعبد داخل في حقوق الكفارة بالإجماع،
(1) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 252).
(2)
ينظر: المغني (8/ 513).
(3)
ينظر: البيان (11/ 625).
(4)
ينظر: الإنصاف (10/ 135)، المبدع (7/ 351).
(5)
ينظر: المبدع (7/ 351).
(6)
ينظر: المبدع (7/ 351).
(7)
المحلى (11/ 51).
فيجب أن يكون في حق الدية كذلك (1).
وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ): ولأبي حنيفة قوله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ} [النساء: 92] أوجبها مطلقا من غير فصل بين أن يكون حرا أو عبدا، والدية اسم للواجب بمقابلة الآدمية، وهو آدمي، فيدخل تحت النص؛ وهذا لأن المذكور في الآية حكمان الدية والكفارة، والعبد داخل فيها في حق الكفارة بالإجماع؛ لكونه آدميا، فكذا في الدية؛ لأنه آدمي، ولهذا يجب القصاص بقتله بالإجماع (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92].
• وجه الدلالة: أن قوله (مؤمنا) نكرة تفيد العموم، فهي عامة في الحر والعبد (5).
2 -
أن العبد بالنفوس أشبه منه بالأموال، وهو لا يجامع الأموال في معنى إلا في أن ديته قيمته، فأما ما سوى ذلك فهو مفارق للأموال مجامع للنفوس في أكثر أحكامه (6).
3 -
أن العبد آدمي يجري القصاص بينه وبين نظيره، فوجبت بقتله الكفارة، كالحر المسلم (7).
(1) البناية (12/ 376).
(2)
البحر الرائق (8/ 435).
(3)
ينظر: الأم (7/ 158)، البيان (11/ 624).
(4)
ينظر: المغني (8/ 513)، المبدع (7/ 352).
(5)
ينظر: البيان (11/ 624)، المغني (8/ 513).
(6)
ينظر: الأم (7/ 158).
(7)
ينظر: البيان (11/ 624)، المغني (8/ 513).