الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الظاهرية (1) حيث يرى أصحاب هذا القول أن دية النفس لازمة إذا سرت الجناية أو الجراحة إليها ولا تسقط بعفو المجني عليه عن الجراحة أو الجناية وما يحدث منها.
وجحتهم: أنّ إسقاط الشّيء قبل ثبوته غير منتظم وهنا عفا المجني عليه عن دية. النفس قبل ثبوتها حيث سرت الجناية أو الجراحة إلى النفس والعفو كان قبل السراية فيكون ذلك إسقاط للشيء قبل ثبوته وذلك لا ينتظم (2).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة، ولعل ما نقله أئمة الحنفية يعنون به الاتفاق المذهبي، وهو اتفاق أبي حنيفة وصاحبيه في هذه المسألة، وربما أيّد ذلك السياق الذي حكي فيه، فإنه ذكر بعد حكاية خلاف الصاحبين للإمام كما تراه في نص الإمام السَرَخْسي، وقد ذكر الإمام العَيني الحنفي خلاف الشافعي في هذه المسألة فقال:(ومن قطع يد رجل فعفا المقطوعة يده عن القطع ثم مات من ذلك، فعلى القاطع الدية في ماله، وإن عفا عن القطع وما يحدث منه ثم مات من ذلك، فهو عفو) ش: أي عفو م: (عن النفس) ش: سواء عفا بلفظ العفو أو الوصية، وبه قال مالك، وأحمد، و. .، وقال أصحاب الشافعي: إذا قال عفوت عن الجناية وما يحدث منها، ففيها قولان. . (3).
[56/ 8] وجوب القصاص على الجاني من الأولياء مع علمه بعفو أحد الأولياء:
• المراد من المسألة: أن أولياء الدم إذا عفا أحدهم عن القصاص، سقط القصاص جملة، فلو قتل الجاني أحد الباقين عالما بالعفو فعليه القود، فإن لم يكن عالما لزمته الدية.
(1) ينظر: المحلى (11/ 140 - 141).
(2)
ينظر: مغني المحتاج (5/ 292).
(3)
البناية شرح الهداية (13/ 136)، وانظر: العناية شرح الهداية (10/ 252).
• من نقل الإجماع: قال الإمام المرداوي (885 هـ): قوله: (وإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص فعليهم القود، وإلا فلا قود عليهم، وعليهم ديته) بلا نزاع (1).
وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(2).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).
• مستند الإجماع:
1 -
أنه قتل معصومًا مكافئًا له لا حق له فيه، فوجب عليه القصاص، كما لو حكم بالعفو حاكم (6).
2 -
أنه قتل عمد عدوانا، أشبه القتل ابتداء (7).
• من خالف الإجماع: خالف في هذا المسألة طائفة من أهل العلم منهم الحسن البصري (8)، حيث قال إن ولي الدم إذا قتل القاتل بعد العفو تؤخذ منه الدية ولا يقتل، واحتجوا بقوله تبارك وتعالى {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)} [البقرة: 178] جعل جزاء المعتدي، وهو القاتل بعد العفو العذاب الأليم، وهو عذاب الآخرة -نستجير باللَّه سبحانه وتعالى من هو له- فلو وجب القصاص في الدنيا لصار المذكور بعض الجزاء (9).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
(1) الإنصاف للمرداوي (9/ 482).
(2)
حاشية ابن قاسم على الروض المربع (7/ 198).
(3)
ينظر: المبسوط لمحمد بن الحسن (4/ 521)، بدائع الصنائع (7/ 247).
(4)
ينظر: الكافي لابن عبد البر (2/ 1099).
(5)
ينظر الأم (6/ 14)، روضة الطالبين (9/ 216).
(6)
الكافي لابن قدامة (3/ 271).
(7)
المبدع (7/ 228).
(8)
ينظر: الأوسط لابن المنذر (13/ 126)، بدائع الصنائع (7/ 247).
(9)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 247).