الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[182/ 17] في الأذنين الدية
• المراد من المسألة: أن الواجب في قطع الأذنين مجموعتين دية كاملة.
• من نقل الإجماع: قال الموفق ابن قدامة (620 هـ): من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية، وما فيه شيئان، ففي كل واحد منهما نصف الدية وجملة ذلك، أن كل عضو لم يخلق اللَّه سبحانه وتعالى في الإنسان منه إلا واحدا كاللسان، والأنف، والذكر والصلب، ففيه دية كاملة؛ لأن إتلافه إذهاب منفعة الجنس، وإذهابها كإتلاف النفس، وما فيه منه شيئان؛ كاليدين، والرجلين، والعينين، والأذنين، والمنخرين، والشفتين، والخصيتين، والثديين، والأليتين، ففيهما الدية كاملة؛ لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس، وفي إحداهما نصف؛ لأن في إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنس. وهذه الجملة مذهب الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا (1).
ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (3)، والمالكية في رواية (4)، والشافعية (5)، وابن حزم الظاهري (6).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما ورد في كتاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران، فكتب فيه:"وفي الأذن خمسون من الإبل"(7). فهذا نص صريح في أن في الأذن الواحدة نصف الدية.
(1) المغني (8/ 435).
(2)
حاشية الروض المربع (7/ 257).
(3)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 70)، بدائع الصنائع (7/ 311).
(4)
ينظر: الكافي لابن عبد البر (2/ 1111)، المقدمات الممهدات (3/ 334).
(5)
ينظر: الأم (6/ 133)، مختصر المزني (8/ 351).
(6)
ينظر: المحلى (11/ 77).
(7)
جزء من كتاب عمرو بن حزم في الديات، وقد تقدم تخريجه، وهو صحيح.