الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[144/ 3] لا تغليظ في الدية إلا في الإبل:
• المراد من المسألة: أن التغليظ في الدية عند القائلين به يختص بدية الإبل، فإن كانت الدية من غيرها كالذهب أو الورِق فإنها لا تغلّظ.
• من نقل الإجماع: قال الإمام العَيني (855 هـ): ونحن قلنا بما ذكر في الكتاب وهو: أن التغليظ في الإبل ثبت توقيفا ولا يثبت في غيره قياسا. م: (لأن التوقيف فيه) ش: أي لأن الشرع ورد فيه، وعليه الإجماع (1).
وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ): قال رحمه الله (ولا تتغلظ الدية إلا في الإبل) لأن الشرع ورد به وعليه الإجماع (2).
وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): ولا تغليظ في غير إبل بلا نزاع؛ إذ لم يرد الشرع به (3).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول المالكية في قول عندهم (4)، والشافعية في القديم عند إعواز الإبل (5).
• مستند الإجماع: أن الشرع ورد بالتغليظ في الإبل فقط، ولم يرد في غيرها، والمقدّرات لا تعرف إلا سماعا؛ إذ لا مدخل للرأي فيها، فلم تتغلظ بغيرها (6).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام الثوري، والحسن بن صالح (7)، والمالكية في قول (8) يرون أن الدية تغلّظ في العمد، وشبه العمد
(1) البناية (13/ 164).
(2)
البحر الرائق (8/ 373).
(3)
حاشية العروض المربع: (7/ 243).
(4)
ينظر: البيان والتحصيل (15/ 435 - 436).
(5)
ينظر: البيان (11/ 491)، روضة الطالبين (9/ 261 - 262).
(6)
ينظر: البناية (13/ 164)، البحر الرائق (8/ 373).
(7)
ينظر: البناية (13/ 164).
(8)
في المذهب ثلاثة أقوال، قول بالمنع، وقول بالجواز في العمد وشبهه، وقول في العمد فقط، وهو المذهب. ينظر: البيان والتحصيل (15/ 436)، الشرح الكبير للدردير (4/ 267).
في الدراهم والدنانير، واختلف في صفة هذا التغليظ على أقوال (1)، والأشهر أن ينظر إلى قيمة أسنان دية الخطأ وإلى قيمة أسنان الدية شبه العمد أو العمد في ذلك البلد إن كان البلد بلد إبل، وإن لم يكن بلد إبل ففي أقرب بلدان الإبل إليهم، فما كان بين القيمتين سمي من قيمة أسنان دية الخطأ فما كان من خمس، أو ربع، أو ثلث، أو أقلّ، أو أكثر، أخذ ذلك الجزء من الألف المثقال أو الاثني عشر ألف درهم فزيد عليه.
وقال الشافعية: إن الأصل في الدية من الإبل، فإن عدمت ففيه قولان، القديم: الواجب ألف دينار على أهل المذهب، واثنا عشر ألف درهم على أهل الورق، فإن كانت مغلّظة ففيه وجهان: سقوط التغليظ، ووجوبه بزيادة ثلث الدية، والجديد: الواجب قيمة الدية بالغة ما بلغت، فإن كانت مغلّظة فالواجب قيمتها مغلظة، فيكون المذهب عند الشافعية كما هو في الجديد أن الدية تغلّظ عند إعواز الإبل في الدراهم والدنانير (2).
ومما قد يحتج لهم به ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:"يزاد في دية المقتول في الأشهر الحُرُم أربعة آلاف، والمقتول في الحَرم يزاد في ديته أربعة آلاف"(3).
فتضمن كلامه تضعيف التغليظ في الدراهم (4).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
(1) ينظر: البيان والتحصيل (15/ 436).
(2)
ينظر: البيان (11/ 490 - 491)، روضة الطالبين (9/ 262)، مغني المحتاج (5/ 300).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 421) رقم (27607)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (12/ 97) رقم (16010)، وقد ضعفه الألباني في إرواء الغليل (7/ 311).
(4)
ينظر: نهاية المطلب (16/ 314).