الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أجمع أهل العلم على جريان القصاص في الأطراف (1).
وقال الإمام شمس الدين المقدسي (682 هـ): تؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجفن بالجفن والشفة بالشفة واليد باليد والرجل بالرجل أجمع أهل العلم على جريان القصاص في الأطراف (2). ونقله الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(3).
وقال الإمام الزركشي الحنبلي (772 هـ): لا نزاع في جريان القصاص في الأطراف (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (5)، والشافعية (6)، وابن حزم من الظاهرية (7).
• مستند الإجماع: أن المعتبر في القصاص المساواة وفي القطع من المفاصل يمكن اعتبار المساواة فيجب القصاص (8).
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
[79/ 17] إذا قطع الجاني يمين أحد، ويسار آخر، ثبت القصاص في يديه جميعا:
• المراد من المسألة: أن شخصا لو جنى على اثنين بأن قطع يمين أحد، ويسار آخر، فإن القصاص ثابت في يديه جميعا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا ولا أحفظ فيه خلافا أن رجلا إذا قطع يمين رجل ويسار آخر أنه يقتص لهما جميعا (9).
(1) المغني (8/ 320).
(2)
الشرح الكبير على المقنع (9/ 428).
(3)
حاشية الروض المربع (7/ 214).
(4)
شرح الزركشي على الخرقي (3/ 22).
(5)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 135)، بدائع الصنائع (7/ 298).
(6)
ينظر: الأم (6/ 55)، البيان (11/ 376).
(7)
ينظر: المحلى (11/ 8).
(8)
المبسوط للسرخسي (26/ 135).
(9)
الإجماع (ص: 121).