الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من خالف الإجماع: نُقل عن الإمام مالك في قول مرجوح، أنه لا قود في الموضّحة، وحجته في ذلك: أنه جرح مخوف يتعذر فيه المماثلة عند القصاص (1).
ججج صحة الإجماع في المسألة، والخلاف المروي عن الإمام مالك، إنما هو قول مرجوح، والمشهور عنه هو القول بوقوع القصاص في الموضحة، كما قال به بقية الفقهاء، وهذا ما ذكره الإمام ابن رشد، دون أن يرى لهذا القول المرجوح عن الإمام مالك تأثيرا على هذا الإجماع.
قال ابن رشد الحفيد: واختلف العلماء في موضع الموضحة من الجسد بعد اتفاقهم على ما قلنا، -أعني على وجوب القصاص في العمد، ووجوب الدية في الخطأ منها-؛ فقال مالك: لا تكون الموضحة إلا في جهة الرأس والجبهة والخدين واللحي الأعلى، ولا تكون في اللحي الأسفل؛ لأنه في حكم العنق ولا في الأنف. وأما الشافعي وأبو حنيفة: فالموضحة عندهم في جميع الوجه والرأس (2).
[102/ 7] لا قصاص فيما بعد الموضحة:
• المراد من المسألة: أنّ كل جرح يزيد على الموضّحة في شدّة الجراحة، فإنّ القصاص فيه لا يجب.
• من نقل الإجماع: قال الأمام الكاساني (587 هـ): وأما الشِجاج فلا خلاف في أن الموضحة فيها القصاص. . . ولا خلاف في أنه لا قصاص فيما بعد الموضحة (3).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): فأما ما فوق الموضحة فلا نعلم أحدا
(1) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1103).
(2)
بداية المجتهد (4/ 203).
(3)
بدائع الصنائع (8/ 186).
أوجب فيها القصاص إلا ما روي عن ابن الزبير أنه أقاد من المنقلة، وليس بثابت عنه (1).
ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية في المشهور (3)، والشافعية (4).
• مستند الإجماع: أنّ القصاص في الجراح التي فوق الموضّحة يتعذر فيها الاستيفاء على وجه المماثلة؛ إذ لا يؤمن معها الزيادة والنقصان في طول الجراحة وعرضه (5).
• من خالف الإجماع: نقل الخلاف عن الصحابي عبد اللَّه بن الزبير رضي الله عنهما، في المأمومة (6)، والمنقلة (7) وأن أقاد منهما، فقد روي عنه أنه اقتص من المأمومة، ونقل عن الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه وجوب القصاص في المنقّلة (8).
وذهب الإمام ابن حزم من الظاهرية، إلى وجوب القصاص من جميع الجراح كلّها ما قبل الموضحة وما بعدها، واحتج بعموم قوله تعالى:{وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] حيث قال: فلو علم اللَّه تعالى أن شيئا من ذلك لا تمكن فيه مماثلة لما أجمل لنا أمره بالقصاص في الجروح جملة، ولم يخصّ شيئا -
(1) المغني (9/ 420).
(2)
حاشية الروض المربع (7/ 223).
(3)
ينظر: الذخيرة (12/ 328)، التاج والإكليل (8/ 313).
(4)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 151)، مغني المحتاج (5/ 255).
(5)
ينظر: بدائع الصنائع (8/ 186)، مغني المحتاج (5/ 255).
(6)
تقدم تخريجه (ص: 311).
(7)
تقدم تخريجه (ص: 311)، وقد ضعفه ابن قدامة.
(8)
ينظر: المنتقى (7/ 90)، بداية المجتهد (4/ 190).