الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ججج صحة الإجماع المنقول؛ لعدم وجود الخلاف، واللَّه أعلم.
[259/ 3] كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة
• المراد من المسألة: أن الكفارة في قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الجصاص (370 هـ): قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]، جعل اللَّه من صفة رقبة القتل الإيمان، ولا خلاف أنها لا تجزي إلا بهذه الصفة (1).
وقال الإمام العِمراني (558 هـ): وكفارة القتل عتق رقبة مؤمنة لمن وجدها؛ لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]، ولا خلاف في ذلك (2).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أن كفارة الخطأ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين (3).
وقال الإمام المرداوي (885 هـ): قوله (ولا يجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة)، بلا نزاع للآية (4).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول المالكية (5)، وابن حزم الظاهري (6).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
(1) أحكام القرآن (2/ 307).
(2)
البيان (11/ 627).
(3)
رحمة الأمة (ص: 250).
(4)
الإنصاف (9/ 214).
(5)
ينظر: منح الجليل (9/ 154).
(6)
المحلى (11/ 164).