الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المختلط الذي معه بقية من عقله، فاختلف أهل العلم في أقواله وأفعاله على أربعة أقوال (1).
فحكايته الخلاف في السكران المختلط الذي معه بقية من عقله، لا تتعارض مع محل الإجماع؛ لأن تقسيم ابن رشد رحمه الله فيمن دخل في السُكر، بينما محل الإجماع فيمن لم يدخل في السُكر مع شربه للمسكر؛ ولهذا قال ابن العربي المالكي رحمه الله (2): وأما المنتشي فلا خلاف فيه أي: في تكليفه، وفي مثله نزلت {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43].
[37/ 10] المكافأة في الإسلام بين الجاني والمجني عليه معتبرة وقت الجناية:
• المراد من المسألة: أن العبرة في شرط المكافأة بين الجاني والمجني عليه هو وقت الجناية، لا قبلها عند التسبب بالجناية، ولا بعد حصولها.
• من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (490 هـ): وأما الذمي إذا قتل ذميا ثم أسلم القاتل فعليه القصاص بالاتفاق (3).
وقال الإمام الكاساني (587 هـ): ولا خلاف في أن الذمي إذا قتل ذميا ثم أسلم القاتل أنه يقتل به قصاصا (4).
وقال الإمام العَيني (855 هـ): (ولأنه لا مساواة بينهما) أي: بين المسلم والذمي (وقت الجناية) قيد به؛ لأن القاتل إذا كان ذميا وقت القتل ثم أسلم، فإنه يقتص منه بالإجماع (5).
(1) البيان والتحصيل (4/ 258).
(2)
المحصول في أصول الفقه (ص: 26).
(3)
المبسوط (26/ 131).
(4)
بدائع الصنائع (8/ 76) وقال في الموضع نفسه: (والأصل أن ما يرجع إلى الأهلية تعتبر فيه أهلية الفاعل وقت الفعل بلا خلاف).
(5)
البناية (12/ 104).
وقال الإمام الحطاب (954 هـ): تنبيه: وهذا بالنسبة إلى ضمان الدية والقيمة، أما بالنسبة إلى القصاص فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسبَّب اتفاقا، قال ابن الحاجب إثر كلامه المتقدم: فأما القصاص فبالحالين معا، قال المصنف في التوضيح: أي فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسبب اتفاقا انتهى (1).
وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ): لا يجب شيء بإسلام المرمي إليه بأن رمى إلى حربي أو مرتد فأسلم قبل الإصابة ثم أصابه بعدما أسلم، وهذا بالإجماع (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع:
1 -
أن القصاص عقوبة، فكان الاعتبار فيها بحال وجوبها دون حال استيفائها، كالحدود (5).
2 -
أنه حق وجب عليه قبل إسلامه، فلم يسقط بإسلامه، قياسا على الدَّين، حيث لا يسقط بالإسلام (6).
3 -
أن القصاص قد وجب فلا يسقط بما طرأ كما لو جُنّ (7).
• من خالف الإجماع: في المسألة قول آخر، وهو أن الذمي إذا قتل ذميًا ثم أسلم أنه لا يقتصمنه، وهو قول الأوزاعي، وقول عند الحنابلة (8)، وقال به
(1) مواهب الجليل (8/ 311).
(2)
البحر الرائق (8/ 371 - 372).
(3)
ينظر: الأم (6/ 50)، المهذب (3/ 202)، نهاية المطلب (16/ 13)، الوسيط (6/ 273).
(4)
ينظر: المغني (8/ 274)، الفروع (9/ 374)، الإنصاف (9/ 470).
(5)
ينظر: المغني (8/ 274).
(6)
ينظر: المغني (8/ 274).
(7)
ينظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر المقدسي (9/ 362).
(8)
ينظر: المغني (8/ 274)، الإنصاف (9/ 470).