الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[246/ 4] الصبيان لا يحلفون في القسامة، سواء كانوا مدّعين أو مدعى عليهم
• المراد من المسألة: أن غير البالغين من الصبية لا مدخل لهم في أيمان القسامة، سواء في أيمان المدّعين، أو أيمان المدّعى عليهم.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): إذا كان المستحق نساء وصبيانا لم يقسموا: أما الصبيان فلا خلاف بين أهل العلم أنهم لا يقسمون، سواء كانوا من الأولياء أو مدّعى عليهم (1).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، وابن حزم الظاهري (5).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاث. فذكر: الصبي"(6).
2 -
أن الأيمان حجة للحالف، والصبي لا يثبت بقوله حجة، ولو أقر على نفسه، لم يقبل، فلأن لا يقبل قوله في حق غيره أولى (7).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
[247/ 5] القسامة تختص بدماء الآدميين
• المراد من المسألة: أن القسامة المشروعة عند من قال بها من الفقهاء تختص في دعوى الدم، فلا تدخل في دعاوى الأموال، والجناية فيما دون النفس.
(1) المغني (12/ 208).
(2)
ينظر: المبسوط للشيباني (4/ 482)، بدائع الصنائع (7/ 294).
(3)
ينظر: المدونة (4/ 26)، (4/ 647)، الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1117).
(4)
ينظر: الأم (6/ 97)، نهاية المطلب (17/ 66).
(5)
ينظر: المحلى (11/ 323).
(6)
تقدم تخريجه (ص: 158)، وهو صحيح.
(7)
ينظر: المغني (8/ 502).