الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ريحا فينفش، فلا يلزمه الضمان بالشك، والأصل براءة الذمة (1).
• من خالف الإجماع: نقل الخلاف في هذه المسألة عن الزهري، حيث ذهب إلى أن على الجاني الغرة؛ لأن الظاهر أنه قتل الجنين، فلزمته الغرة (2).
كما خالف في ذلك الإمام ابن حزم، حيث يرى أن فيه الغرة وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط في وجوب الغرة في الجنين إلقاءه، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام:"في الجنين غرة عبد أو أمة" كيفما أصيب -ألقي أو لم يلق- ففيه الغرة المذكورة (3).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[162/ 10] يشترط في وجوب الغرة في موت الجنين أن تكون أمّه حية
.
• المراد من المسألة: أن الغرة الواجبة في موت الجنين من الجناية على أمّه أن تبقى أمه حيّة مع خروجه ميتا، فلو أنه خرج ميتا بعد موتها لم يجب فيه شيء، وإنما الواجب في أمّه الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الطحاوي (321 هـ): لا يختلفون أنه لو ضرب بطن امرأة ميتة حامل فألقت جنينا ميتا أنه لا شيء فيه، وكذلك إذا كان الضرب في حياتها ثم ماتت ثم ألقته ميتا (4).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول المالكية (5).
• مستند الإجماع:
1 -
أن إيجاب الغرّة في الجنين بالنص بخلاف القياس، وورودُ النص به فيما إذا انفصل منها وهي حية؛ لأنه قال (فألقت جنينا ميتا)، وإنما أضاف
(1) ينظر: نهاية المطلب (16/ 615)، البيان (11/ 497).
(2)
ينظر: الأوسط (13/ 385)، المغني (8/ 406).
(3)
ينظر: المحلى (11/ 235).
(4)
مختصر اختلاف العلماء (5/ 175).
(5)
ينظر: المقدمات (3/ 299)، شرح الخرشي (8/ 33).