الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[245/ 3] البداءة باليمين في القسامة لمدّعي الدم
• المراد من المسألة: أن أيمان القسامة إذا وجبت فإنه يُبدأ فيها بالمدّعي، ولا يبدأ فيها بالمدّعى عليه كما هو الحال في باقي الأيمان.
• من نقل الإجماع: قال الإمام مالك (179 هـ): الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي سمعت ممن أرضى في القسامة، والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث، أن يبدأ بالأيمان المدّعون في القسامة فيحلفون (1).
وقد نقله عنه الإمام النووي (676 هـ)(2) الإمام ابن حجر (852 هـ)(3).
• من وافق الإجماع: وافق الإجماع المنقول: الحنابلة (4)، وابن حزم الظاهري (5).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج، أن محيصة بن مسعود، وعبد اللَّه بن سهل، انطلقا قبل خيبر، فتفرقا في النخل، فقتل عبد اللَّه بن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن، وابنا عمه حويصة، ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه، وهو أصغر منهم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"كبِّر كبِّر"، أو قال:"ليبدأ الأكبر"، فتكلما في أمر صاحبهما، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته"، قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال:"فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم"، قالوا: يا رسول اللَّه، قوم كفار؟ قال: فوداه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من قبله (6).
(1) الموطأ برواية يحيى بن يحيى (2/ 878).
(2)
شرح النووي على مسلم (11/ 144).
(3)
فتح الباري (12/ 236).
(4)
ينظر: المغني (8/ 498)، الإنصاف (10/ 146).
(5)
ينظر: المحلى (8/ 443).
(6)
تقدم تخريجه، وهو في الصحيحين.
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم طالب المدعينِ باليمين أولا، فدلّ ذلك على أن البدائة باليمين في القسامة للمدعين.
2 -
ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة"(1).
3 -
أن القسامة أيمان مكررة، فيبدأ فيها بأيمان المدعين، قياسا على اللِعان (2).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية، فقالوا: يبدأ باليمين المدّعى عليهم (3).
وحجتهم في ذلك ما يلي:
1 -
ما روي عن سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له: سهل بن حثمة. وفيه: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تأتون بالبينة على من قتله؟ " قالوا: ما لنا بينة! قال: فيحلفون لكم؟ قالوا: ما نرضى بأيمان يهود! وكره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُطَلّ دمه، فوداه بمائة بعير من إبل الصدقة" (4).
2 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه"(5).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
(1) أخرجه الدارقطني في سننه (3191)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 213) رقم (16445)، وأشار الدارقطني إلى إعلاله بالإرسال.
(2)
ينظر: المغني (8/ 499).
(3)
ينظر: الهداية (4/ 497)، الاختيار لتعليل المختار (5/ 54).
(4)
أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب في ترك القود بالقسامة (4523)، والنسائي في سننه، كتاب القسامة، باب تبدئة أهل الدم في القسامة (4719)، وخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب القسامة (1669)، ولم يسق لفظه.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب اليمين على المدعى عليه (1711).