الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع مقادير الديات
[146/ 1] الدية من الذهب ألف دينار:
• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة من الذهب في قتل الخطأ ألف دينار.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الطبري (317 هـ): وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر، وزمان إلا من شذ عنهم، على أنها لا تزاد على ألف دينار ولا تنقص عنها (1).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): لم تختلف الروايات عن عمر في الذهب أن الدية منه ألف دينار، ولا اختلف فيه العلماء قديما ولا حديثا (2).
وقال الإمام السَرَخْسي (490 هـ): لا خلاف أنها من الدنانير ألف دينار (3).
وقال الإمام الكاساني (587 هـ): وأما بيان مقدار الواجب من كل جنس وبيان صفته فقدر الواجب من كل جنس يختلف بذكورة المقتول وأنوثته فإن كان ذكرا فلا خلاف في أن الواجب بقتله من الإبل مائة، . . .، ولا خلاف أيضًا في أن الواجب من الذهب ألف دينار (4).
وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ): لا خلاف أنها (الدية) من الدنانير ألف دينار (5).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية في القول القديم بشرط
(1) تفسير الطبري (3/ 328).
(2)
الاستذكار (25/ 39)، وفال في موضع آخر (25/ 79): العلماء القائلون بأن الدية من المذهب ألف دينار على ما فرضها عمر لا يختلفون فيها.
(3)
المبسوط للسرخسي (26/ 78).
(4)
بدائع الصنائع (8/ 102).
(5)
البحر الرائق (8/ 374).
إعواز الإبل (1)، والحنابلة (2).
• مستند الإجماع:
1 -
ما روي في كتاب عمرو بن حزم: "وإن في النفس المؤمنة مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار"(3).
2 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن عمر رضي الله عنه قام خطيبا فقال: "إلا إن الإبل قد غلت، قال: فقوّم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورِق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحُلَل مائتي حُلّة"(4).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول طاوس، وابن المنذر (5)، والشافعية في أصح القولين حيث يرون وجوب قيمة الإبل في حالة إعوازها بالغةً ما بلغت (6)، والظاهرية (7).
وحجتهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرّق بين دية العمد والخطأ، ولا يتحقق ذلك إلا في الإبل خاصة، فلذلك رأَى أصحاب هذا القول أن الإبل خاصة أصل في الدية، وما عداها يقوّم بها.
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
(1) ينظر: التنبيه (1/ 223)، روضة الطالبين (4/ 392).
(2)
ينظر: المغني (8/ 367)، الإنصاف (9/ 510).
(3)
تقدم تخريجه (ص: 344)، وقد صححه ابن حبان، والحاكم.
(4)
أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب الدية كم هي؟ (4542)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 135) رقم (16171)، وقال ابن كثير في مسند الفاروق (2/ 445): هذا إسناد جيد قوي حجة في هذا الباب وغيره.
(5)
ينظر: المحلى (10/ 282 - 285)، المغني (8/ 367).
(6)
ينظر: التنبيه (1/ 223)، روضة الطالبين (4/ 392).
(7)
ينظر: المحلى (10/ 282 - 288).