الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذلك لوجود المخالف، وقال الإمام الشربيني (977 هـ):(و) حينئذ (لا يقسم في) ما دون النفس من قطع (طرف) على الصحيح، ولو بلغ دية نفس وجرح (وإتلاف مال) بل القول في ذلك قول المدعى عليه بيمينه، ولو قال هناك لوث لأن النص ورد في النفس لحرمتها، فلا يتعدى إلى ما دونها كما اختصت بالكفارة.
وأما الأموال فلا قسامة فيها بالإجماع.
• تنبيه: كلام المصنف ناقص عن عبارة المحرر، فإنه قال: ولا قسامة في الجراحات وقطع الأطراف والأموال، فأسقط المصنف الجراحات، ولو قال:(ولا يقسم فيما دون النفس) كما قدّرته في كلامه لشملها وكان أخصر، وعدم القسامة في المال مجزوم به، وفي الأطراف على الصحيح كما قدّرته في كلامه أيضا، وإن أشعر كلامه بالتسوية بينهما (1).
[248/ 6] النساء إذا انفردن في القسامة في الخطأ يحلفن
.
• المراد من المسألة: أن ورثة الققيل إذا كانوا نساء فقط ولا رجل معهن، فإنهن يحلفن أيمان القسامة ويأخذن الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): واتفقوا أن الدية تُقسم بينهم على مواريثهم نساءً كانوا أو رجالًا، وأن النساء يحلفن إن انفردن، ويأخذن الدية على مواريثهن (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (3)، والشافعية (4)،
(1) مغني المحتاج (5/ 385 - 386).
(2)
الاستذكار (25/ 337).
(3)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 120)، بدائع الصنائع (7/ 294 - 295).
(4)
ينظر: الحاوي للماوردي (13/ 13).
والحنابلة في احتمال، ذكره ابن عَقيل (1)، وابن حزم الظاهري (2).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بأن القسامة يمين في دعوى، فتشرع في حق النساء كسائر الأيمان (3).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول أبو يوسف في رواية، فقال: يضمّ إليها أقرب القبائل منها فيَقسمون ويعقلون.
وحجته أن المرأة في حكم القسامة كالصبي، بدليل أن في القتيل الموجود في المحلّة لا يدخل النساء والصبيان، ثم إذا وجد القتيل في دار الصبي فالقسامة والدية على عاقلته، فكذلك في دار المرأة، وعاقلتها هم أقرب القبائل إليها؛ لأنها ليست من أهل النصرة والديوان (4).
كما خالف هذا الإجماع المنقول أيضا المالكية إذا كان الدعوى في قتل العمد؛ لعدم شهادتهن فيه، فإن انفردن صار المقتول كمن لا وارث له فترد الأيمان على المدّعى عليه، وأما في قتل الخطأ فيرون أن للنساء مدخلا في أيمان القسامة (5).
وخالف أيضا الحنابلة، حيث قالوا بأن القسامة لا مدخل للنساء فيها مطلقا (6).
وحجتهم ما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لليهود وبدأ بهم:"يحلف منكم خمسون رجلا"(7).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
(1) ينظر: الإنصاف (10/ 142)، المبدع (7/ 359).
(2)
ينظر: المحلى (11/ 322).
(3)
ينظر: المغني (8/ 502).
(4)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 120)، بدائع الصنائع (7/ 294 - 295).
(5)
ينظر: الذخيرة (12/ 301)، مواهب الجليل (6/ 273)، الشرح الكبير (4/ 295).
(6)
ينظر: شرح الزركشي على الخرقي (6/ 204)، كشاف القناع (6/ 72).
(7)
أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب في ترك القود بالقسامة (4526)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 211) رقم (16441)، وقال: هذا مرسل بترك تسمية الذين حدثوهما.