الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللَّه صلى الله عليه وسلم علم ما لم يقل، ولا أن يخبر عنه بما لم يخبر به عن نفسه (1).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[160/ 8] العمد والخطأ سواء في وجوب الغرة من الجناية على الجنين
.
• المراد من المسألة: أن الغرة الواجبة في سقوط الجنين ميتا بالجناية الخطأ على أمه كالجناية العمد، فلا يختلف حكمها باختلاف نوع الجناية عليها، وقد ذكر الفقهاء بأن الجناية على الجنين لا يتصوّر فيها العمد المحض، فهي إما شبه الخطأ عند من يقول به، أو خطأ عند من لا يقول به، وإنما يتصوّر العمد والخطأ في الجناية على الأم.
قال ابن رشد الحفيد: ومما يدخل في هذا الباب من أنواع الخطأ دية الجنين، وذلك؛ لأن سقوط الجنين عن الضرب ليس هو عمدا محضا، وإنما هو عمد في أمه خطأ فيه (2).
وقال إمام الحرمين الجويني: ترتب وجوب الغرّة على خطأ أو شبه عمد، ولا يتصور اعتماد الجنين بالجناية عليه، فإن قيل: لم لا يتصور ذلك؟ قلنا: لأن حياة الجنين غير معلومة في الأصل، بلا: وجوده غير معلوم، ثم ليس مباشرًا بالجناية، فاتفق العلماء على أن العمد المحض لا يتصور فيه (3).
• من نقل الإجماع: قال الإمام النووي (676 هـ): واعلم أن المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميتا، أما إذا انفصل حيا ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبير، فإن كان ذكرا وجب مائة بعير، وإن كان أنثى فخمسون، وهذا مجمع عليه، وسواء في هذا كلّه العمد والخطأ (4).
وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): (ويجب في الجنين) الحر (ذكرا كان أو
(1) ينظر: المحلى (11/ 247 - 248).
(2)
بداية المجتهد (4/ 198).
(3)
نهاية المطلب (16/ 222).
(4)
شرح النووي على مسلم (11/ 176).