الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[114/ 6] من حمل صبيا أو مملوكا بغير إذن مواليه فتلف ضمنه
.
• المراد من المسألة: أن من حمل على دابّة صبيا بغير إذن وليه، أو عبدا مملوكا بغير إذن سيده فتلف الصبي والعبد فإنه ضامن له مطلقًا وإن لم يتعدّ أو يفرطّ.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبيا أو مملوكا بغير إذن وليه على دابة فتلف أنه ضامن (1). ونقله عنه الإمام الشربيني (977 هـ)(2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والحنابلة (5)، وابن حزم الظاهري (6).
• مستند الإجماع: أن تلفهما بسبب جنايته؛ لأنه متعدّ بإركابهما بغير إذن وليهما (7).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم الظاهري في إطلاق المملوك، فهو يشترط أن يكون صغيرا، لأن الكبير يستطيع أن يدافع عن نفسه بخلاف الصغير (8).
ججج صحة الإجماع في المسألة، إلا أن ابن حزم يشترط في المملوك أن يكون صغيرا.
(1) الإجماع (ص: 125)، وانظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم (7/ 452).
(2)
مغني المحتاج (4/ 91).
(3)
ينظر: مجمع الضمانات (1/ 422)، مجمع الأنهر (2/ 676)، لسان الحكام (ص: 393).
(4)
ينظر: الاستذكار (8/ 146)، الكافي، لابن عبد البر (ص: 594).
(5)
ينظر: الفروع (6/ 8)، الإنصاف (10/ 38).
(6)
إلا أنه يشترط في المملوك أن يكون صغيرا. ينظر: المحلى (11/ 14).
(7)
ينظر: منار السبيل (2/ 300).
(8)
ينظر: المحلى (11/ 14).