الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعليه فالتفريع هنا للحنابلة؛ لأنهم جعلوا عين الأعور بمنزلة العينين، ولم يطردوا ذلك في من له أذن واحدة، ويد واحدة، وأما الجمهور فلم يفرقوا بين عين الأعور، ويد الأقطع، والأذن الواحدة.
• مستند الإجماع: أن نفع كل أذن لا يتعلق بالأخرى (1).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.
[73/ 11] يؤخذ مارن الأنف بمارن الأنف
.
• المراد من المسألة: أن من جنى على شخص آخر فقطع مارن (2) أنفه، فإن القصاص واجب للمجني عليه، فيؤخذ مارن أنف الجاني بمارن أنف المجني عليه، وأما إذا كانت الجناية على قصبة (3) الأنف فلا قصاص فيه لكونه عظما.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأجمعوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف (4).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): وأجمعوا على جريان القصاص في الأنف أيضا (5).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف (6).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (7)، والمالكية (8)، وابن حزم من الظاهرية (9).
(1) المغني (8/ 332).
(2)
المارن: ما لان من الأنف. طلبة الطلبة (ص: 3).
(3)
قصبة الأنف: عظمه. طلبة الطلبة (ص: 3).
(4)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 238).
(5)
المغني (11/ 543).
(6)
رحمة الأمة (ص: 243).
(7)
ينظر: بدائع الصنائع (8/ 184)، الجوهرة النيرة (2/ 122).
(8)
ينظر: النوادر والزيادات (14/ 35)، جامع الأمهات (ص: 493).
(9)
ينظر: المحلى (10/ 259).