الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحجتهم: ما رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: "قضى عمر بن الخطاب في الموضِّحة التي تكون في جسد الإنسان ليست في رأسه، فقضى أن كل عظم كان له نذر مسمى أن في موضحته نصف عشر نذرها ما كان، فإذا كانت الموضحة في اليد، فهي نصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع، فإذا كانت في الأصابع موضحة، فهي نصف عشرها وذلك أن الأصابع يفترق نذرها، فكانت كل إصبع عشرا من الإبل وما كان فوق الأصابع من الكف فنذره مثل نذر الذراع والعضد، وقضى في الرجل بمثل ما قضى به في اليد من النذر في أصابعها وموضحتها"(1).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
تنبيه: مذهب المالكية أن الموضّحة تختص بعظم الرأس والوجه دون الأنف واللحي الأسفل (2).
[100/ 5] الجائفة في الجسد في الظهر أو الصدر، دون الرأس
• المراد من المسألة: الجائفة من الجَوْف، وهو جوف الإنسان، فالجائفة: الطَعنة التي تبلغ الجوف (3)، ولا تسمى جائفة إلا إذا كانت في البطن أو الصدر، وأما إذا كانت في الرأس فلا تسمى جائفة باتفاق.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن رشد (595 هـ): وأما الجائفة فاتفقوا على أنها من جراح الجسد لا من جراح الرأس، وأنها لا يقاد منها، وأن فيها ثلث الدية، وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن (4).
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9/ 309)، وهو منقطع بين عمرو بن شعيب وعمر كما في جامع التحصيل (ص: 244).
(2)
ينظر: عقد الجواهر (3/ 1112).
(3)
المطلع على أبواب المقنع (ص: 367).
(4)
بداية المجتهد (4/ 2211).