الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الجملة (1).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): وقاتل الخطأ تجب عليه الدية بنص القرآن واتفاق الأمة (2).
وقال الإمام ابن حجر (852 هـ): قال ابن المنذر حكم اللَّه في المؤمن يقتل المؤمن خطأ بالدية وأجمع أهل العلم على ذلك (3).
وقال الإمام الشربيني (977 هـ): والإجماع منعقد على وجوبها (الدية) في الجملة (4).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (5).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92].
فحكم اللَّه جل ثناؤه في المؤمن يقتل خطأ بالدية.
2 -
ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه: "وإن في النفس مائة من الإبل"(6).
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
[122/ 14] وجوب الدية في قتل الذمي أو العربي المستأمن
• المراد من المسألة: أن المسلم إذا قتل كافرا ذميا أو مستأمنا فإن الدية واجبة في هذا القتل على اختلافهم في قدر هذه الدية (7).
(1) الذخيرة (12/ 353).
(2)
الفتاوى (34/ 136).
(3)
فتح الباري (12/ 213).
(4)
مغني المحتاج (4/ 53).
(5)
ينظر: تحفة الفقهاء (3/ 103)، البحر الرائق (8/ 373).
(6)
تقدم تخريجه (ص: 344)، وهو صحيح.
(7)
ينظر هذا الاختلاف في: الاستذكار (8/ 120)، المغني (8/ 398).
• من نقل الإجماع: قال الإمام الكاساني (587 هـ): ولا خلاف في أنه إذا قتل ذميا أو حربيا مستأمنا تجب الدية (1).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): والدية تجب للمسلم والمعاهد كما قد دلّ عليه القرآن وهو قول السلف والأئمة، ولا يعرف فيه خلاف متقدّم، لكن بعض متأخري الظاهرية زعم أنه الذي لا دية له (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (3)، والشافعية (4).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92].
• وجه الدلالة كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كان كافرًا في ذمتكم فقتل، فعلى قاتله الدِية مسلّمةً إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين (5).
2 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "عقل أهل الذِّمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى"(6).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم الظاهري، فذهب إلى أنه لا دية في قتل الذمي ولا المستأمن، ولا قصاص، سواء كان
(1) بدائع الصنائع (8/ 100).
(2)
الفتاوى (34/ 136).
(3)
ينظر: الاستذكار (8/ 116 - 121)، بداية المجتهد (2/ 310)، الشرح الكبير (4/ 239).
(4)
ينظر: الأم (7/ 320 - 321)، الحاوي للماوردي (12/ 308 - 309)، المهذب (2/ 190).
(5)
جامع البيان (9/ 41)، وهذا أحد القولين في تفسير الآية، واختاره الطبري، وقيل: هي في المؤمن، روي عن إبراهيم النخعي، وجابر بن زيد، والحسن.
(6)
أخرجه أحمد في مسنده (11/ 326)، وابن ماجة في سننه، كتاب الديات، باب دية الكافر (2644)، والنسائي في سننه، كتاب القسامة، باب كم دية الكافر (4856)، وحسنه الترمذي في جامعه، باب ما جاء في دية الكفار (1413).